بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
28/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: عبد الرحيم طاهر عصايرة/ عصيرة القبلية- نابلس وكيله المحامي حسام عرفات/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) النائب العام 2) مدعي عام نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من وكيل المستدعي حسبما ورد في لائحتها يطلب فيها إصدار الأمر بإطلاق سراح موكله (المستدعي) المعتقل في سجن نابلس المركزي منذ 15/2/95 بتوقيف من قبل مدعي عام نابلس.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 11/5/98 حضر وكيل المستدعي وصرح أنه تم إطلاق سراح موكله
(المستدعي) وأن الدعوى أضحت غير ذي موضوع.
منطوق الحكم
ونحن استناداً لما صرح به وكيل المستدعي نقرر رد هذه الدعوى وذلك دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 11/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس