||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156933
عدد الزيارات اليوم : 4748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/26

عدل عليا
25/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) فؤاد حسين عبد الرحمن عطية/ رفح 2) خليل سليمان موسى رمانة/ الجلزون 3) باجس خليل مصطفى نخلة/ 4) طلال عبد الكريم حسن السلك/ حي الزيتون- غزة 5) فهمي جبريل عبد القادر المقيد/ مخيم جباليا 6) مصطفى محمد سليمان عطاري/ عرابة- جنين 7) محمد عبد العزيز محمد حمدان/ بيت سيرا- رام الله 8) محمد عبد الرحمن بعلوش/ مخيم خانيونس 9) زار إبراهيم أحمد صباح/ قفين- طولكرم 10) يزيد يعقوب حيدر أبو غوش/ رام الله جميعهم موقوفون في سجن رام الله وكلاؤهم المحامون علي غزلان، أحمد الصياد، مروان الخطيب، ايليا ثيودوري، أكرم سمارة، خضر شقيرات مجتمعين منفردين. المستدعى ضدهما: 1) الرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته وزيراً للداخلية. 2) النائب العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين ضد المستدعى ضدهما للطعن بالإلغاء في إجراءات اعتقاله وتوقيفهم في سجن رام الله خلال شهر آذار سنة 1996 حتى الآن كل حسب تاريخ اعتقاله وتوقيفه الموضح في البند الأول من لائحتها.
تستند الدعوى للأسباب التالية
إن اعتقال المستدعين تم بوجه غير مشروع وخلافاً للأصول القانونية واجبة الإتباع.
إجراء الاعتقال هو إجراء تعسفي ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة
إن اعتقال المستدعين وتوقيفهم فضلاً عن كونه مخالف للقانون والأصول حيث تم دون إصدار مذكرات بالتوقيف، فإنه يشكل جرماً يعاقب عليه القانون سيما أن استمرار اعتقالهم هذا من شأنه أن يضر بهم ضراً فادحاً ويمس بحقوقهم حريتهم المضمونة بموجب القانون.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين المحامي خضر شقيرات لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/13 وطلب إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعي ضدهما بيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعين وعدم الإفراج عنهم، كما طلب أيضاً إصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهما بالإفراج عنهم فوراً.
التسبيب
والذي نراه بخصوص الطلب الثاني المتمثل في إلزام المستدعى ضدهما بالإفراج الفوري عن المستدعين، انه غير وارد نظراً لطبيعة الإجراء المطعون فيه سيما أن قانونية هذا الإجراء من عدمها إنما تتحدد بعد سماع الفريقين ومرافعاتهما ومن خلال ما تتوصل إليه المحكمة في قرارها النهائي الذي سيصدر في الدعوى.
أما فيما يتعلق بالطلب الأول وهو إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعين وعدم الإفراج عنهم فإننا على ضوء البينات المقدمة وهي المستندات ع/1- ع/13 وعملاً بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
تقرر تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الدعية لاستمرار اعتقال المستدعين وعدم الإفراج عنهم وفي حالة معارضتهما إلغاء إجراء التوقيف المطعون فيه التقدم عملاً بأحكام المادة (258) من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين في 26/6/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:07 صباحا  الزوار: 1115    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved