||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172142
عدد الزيارات اليوم : 11604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

عدل عليا
15/96

الديباجة
المستدعون: 1) محمد احمد سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 2) يوسف احمد سالم عمرو اولاد محمد – سجن الظاهرية. 3) خليل محمد احمد عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 4) موسى محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 5) محمود محمد احمد عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 6) سامي محمد احمد عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 7) عبد الجليل محمد احمد عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 8) حسن ابراهيم خليل سالم عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 9) محمد ابراهيم خليل سالم عمرو اولاد محمد - سجن الظاهرية. 10) اسماعيل يوسف احمد سالم عمرو اولاد محمد – سجن الظاهرية. وكيلهم المحامي ذياب البو- الخليل. المستدعى ضدهما:- 1) مدعي عام الخليل بالاضافة لوظيفته. 2) مدير شرطة محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته. يمثلهما مساعد النائب العام - رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعون بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في اجراء توقيفهم في سجن الظاهرية منذ تاريخ 30/3/96 حتى الان استنادا الى القول بأن ذلك الاجراء تم دون أي اتهام او تحقيق ودون التقيد بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وقد طعن المستدعون بذلك الاجراء بما يلي:-
ان قرار التوقيف هو قرار تعسفي ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
القرار المذكور مخالف للاصول والقانون.
ان بقاء المستدعين في الاعتقال والتوقيف من شأنه ان يلحق بهم ضررا فادحا سيما ان بعضهم طاعن في السن وهناك خطر على حياتهم فضلا عن انهم يعيلون اسرا كبيرة العدد وليس لهم مصدر دخل سوى عملهم.
بالمحكمة الجارية امامنا بتاريخ 27/5/96 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/3 بالاضافة لشهادتي الشاهدين سعيد محمد سليمان سليمان ومسعود محمد سليمان سليمان من دورا الخليل وطلب بالاستناد الى تلك البينات اصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الرجوع عن قرار التوقيف المطعون فيه. وبذات التاريخ اصدرت هذه المحكمة القرار التمهيدي القاضي تكليف المستدعى ضدهما بيان الاسباب التي تحول دون الغاء ذلك القرار وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهدي الصادر فيها.
وبتاريخ 15/6/96 تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لانعدام الخصومه والسبب ولعدم الاختصاص وانكر في البند الرابع منها ان يكون للمستدعى ضده الاول مدعي عام الخليل أي علم او علاقة بالقرار المطعون فيه وطلب بالنتيجة رد الدعوى موضوعا والغاء القرار التمهيدي الصادر فيها والزام المستدعين بالرسوم والمصاريف.
ولدى السير في اجراءات المحاكمه كرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية المقدمة منه وابدى رغبته في ابراز المستندات التي ارفقها مع تلك اللائحة واعتبارها بينة له في الدعوى ولم يعارض وكيل المستدعين في ذلك الا بخصوص الكتاب الموجه من المستدعى ضده الثاني مدير شرطة محافظة الخليل الى النائب العام. حيث اوضح ان الكتاب المذكور يتضمن افتئاتا على الجهاز القضائي وعلى محكمة الاستئناف وطلب استبعاده من البينة وعدم ابرازه وقد ابرزت المستندات المرفقه بلائحة المستدعى ضدهما الجوابيه وميزت ع ع/1-ع ع/7 وختم مساعد النائب العام بينته وترافع طالبا رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي الصادر فيها والزام المستدعين بالرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعين وطلب من خلال مرافعته اسقاط الادعاء فيما يتعلق بالمستدعيين الثامن والتاسع استنادا لما صرح به من ان المذكورين قد وجهت اليهما في وقت لاحق من اقامة الدعوى تهما من قبل الشرطة والمدعي العام وتم توقيفهما على حسابها، كما طلب بالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي الصادر في هذه الدعوى والغاء قرار توقيف بقيه المستدعين والافراج عنهم حسب الاصول.
اما من حيث الموضوع فاننا بالاطلاع على المستندات المبرزه في الدعوى نجد الوقائع التالية:
بتاريخ 14/4/96 وجه وكيل المستدعين الكتاب المبرز ع ع/6 الى المستدعى ضده الثاني مدير شرطة محافظة الخليل يطلب فيه اخلاء سبيل المستدعين والافرج عنهم حيث ورد في ذلك الكتاب ان المذكورين موقوفون منذ مدة تزيد على الشهر دون اتهام او اتخاذ أي اجراء قانوني ودون ان يبدر منهم أي فعل يخل بالنظام او الامن العام وابدى من خلال كتابه هذا ان المستدعين على استعداد لتقديم الضمانات اللازمة للحضور الى الشرطه في أي وقت يطلب منهم. وواضح من خلال الكتاب المذكور ان صورة عنه مرسلة الى رئيس محكمة بداية الخليل والاخرى الى مدعي عام الخليل والمستدعى ضده الاول.
بتاريخ 17/4/96 توجه وكيل المستدعين بالكتاب المبرز ع ع/4 الى عطوفة النائب العام يطلب اليه فيه اخلاء سبيل المستدعين موضحا انهم موقوفين منذ مدة تزيد على الشهر دون اتهام ودون ان يصدر عنهم أي فعل مخل بالنظام والامن العام وقد تضمن كتابه هذا الاشاره الى التوقيف صادر من قبل مدير شرطة محافظة الخليل الذي ادعى ان اعتقال المستدعين ليس الا تدبيراً احترازيا. وقد اشتمل الكتاب المذكور التماسا للنائب العام من اجل التدخل الفوري والسريع للافراج عنهم. وواضح من هذا الكتاب انه ارفق بصورتين عن الكتاب الموجه الى العميد عبد الفتاح الجعيدي- والكتاب الموجه الى مدير شرطة محافظة الخليل والمدعي العام فيها.
لقد اجل الكتاب المذكور المبرز ع ع/4 الى مساعد النائب العام بتاريخ 18/4/96 يتضمن تكليفه بمتابعة الموضوع والتصرف ومن ثم افادة النائب العام بذلك، الامر الذي حدا بمساعد النائب العام لارسال الكتاب المبرز ع ع/3 تاريخ 21/4/96 الى مدعي عام الخليل يطلب منه متابعة الامر مع الجهة المختصة في الشرطه واتخاذ الاجراءات القانونية.
حسب الاصول ومن ثم اعلامه بالنتيجة بالسرعة الممكنة
بتاريخ 23/4/96 وجه مدير شرطة محافظة الخليل الكتاب المبرز ع ع/1 الى مدعي عام الخليل يفيد انه أي مدير الشرطة قد اطلع على الكتاب الموجه من محامي المستدعين والمشروحات الصادرة عن مساعد النائب العام ومدعي عام الخليل وكذلك الكتاب الموجه لعطوفة النائب العام وقد تضمن الكتاب المذكور ان القضية تتعلق بالامن والأمن السياسي في المنطقة. والافراج عن المستدعين سيؤدي الى الاخلال بالامن السياسي وذلك لطبيعة وملابسات هذه القضية التي سقط على اثرها اربعة ضحايا بدءا بالشهيد ابراهيم خليل علي سالم ونهاية بالمرحوم علي محمد عمرو، وان التحقيق في ظروف وملابسات القضية ما زال جاريا، وان المذكورين موقوفون بناء على توجيهات فخامة الرئيس ياسر عرفات، وبتوصيات من مدير عام شرطة فلسطين وبأمر من السيد مدير شرطة محافظة الخليل.
بتاريخ 24/4/96 وجه مساعد النائب العام الكتاب المبرز ع ع/2 الى عطوفة النائب العام يشير فيه إلى الكتاب الموجه من وكيل المستدعين بتاريخ 17/4/96 ومرفقا بصورة عن كتاب مدير شرطة محافظة الخليل الى المدعي العام. وقد اشار مساعد النائب العام في كتابه المذكور ان توقيف المستدعين لم يكن عن طريق النيابه العامة او بحسب الاجراءات القانونية سارية المفعول وترك الامر لعطوفة النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا، كما نجد ان الكتاب المذكور تضمن شرحا مؤرخا في 8/5/96 بتكليف مدعي عام الخليل اجراء التحقيقات اللازمة حسب القانون والتصرف على ضوء ذلك.
بتاريخ 11/5/96 وجه مساعد النائب العام الكتاب المبرز ع ع/1 الى مدعي عام الخليل محيلا اليه صوره عن الكتاب المبرز ع ع/2 ومشروحات النائب العام الواردة عليه طالبا منه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوص الموقوفين موضوع الكتاب المذكور
بتاريخ 4/6/96 وجه مدير شرطة محافظة الخليل بواسطة مدعي عام الخليل الكتاب المبرز ع ع/7 الى عطوفه النائب العام ورد فيه ما يلي:-
(نرجو اعلام سيادتكم انه وفي محافظة الخليل حصل عدد كبير من جرائم القتل والشروع بالقتل وذلك بسبب الثأر او الانتقام واسباب اخرى وقد قمنا بفتح عدد من القضايا الجنائيه وتم التحقيق فيها من قبل سعادة مدعي عام الخليل وتم توقيف المشتكى عليهم لحين المحاكمة خلال فترة توقيف الاشخاص المتهمين، تمت السيطرة على الامن والهدوء بين الاطراف المتنازعه ولكن مع الاسف الشديد لاحظنا ان معظم الاشخاص الموقوفين على هذه الجرائم تم اخلاء سبيلهم بالكفالة من قبل محكمة الاستئناف الموقرة رغم معارضة الشرطة وسعادة المدعي العام ومحكمة البداية الموقرة، الامر الذي ادى الى مضاعفات خطيرة واخلال بالامن العام وعودة الاطراف المتنازعه الى الاقتتال واستعمال العنف من مشاجرات تخلفها اطلاق نار كثيف وقطع عدد كبير من الاشجار ومثل هذه الاعمال التي ذكرناها ادى ويؤدي الى ارباك السلطة الوطنية الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الامن والنظام وحماية المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم.
عليه نرجو من سيادتكم التوجه الى محكمة الاستئناف الموقرة للاخذ بعين الاعتبار الظروف الامنية الصعبة التي تترتب على ذلك ولكي نعمل سويا ومعا على فرض النظام سلطة القانون ولا نترك مجال لاحد ان ياخذ القانون بهذه ويحتكم الى القوة.
ان فرض النظام والقانون يحتاج الى اجراءات وقائية وحترازية منها استمرار توقيف المتهمين لحين انتهاء المحاكمات من قبل المحاكم المختصة وبدون ذلك وخاصة في هذه المرحلة لا يمكننا فرض النظام والسيطره دون اتخاذ اجراءات قانونية صارمه لكي تتمكن من الحد من الأعمال المخلة بالأمن والنظام).
يتضح من هذه الوقائع أن المستدعى ضدهما لا ينكران وجود المستدعين موقوفين في سجن الظاهرية منذ القاء القبض عليهم اعتباراً من تاريخ 30/3/96 حسبما ورد في لائحة الدعوى، كما يتضح من كتاب مدير شرطة محافظة الخليل (المستدعى ضده الثاني) المبرز ع ع/1.
ان المستدعين موقوفين بأمر منه بناء على توجيهات فخامة الرئيس وتوصيات مدير عام الشرطة وان كنا نجد في كتابه هذا ما يناقض مضمون كتابه المبرز ع ع/7 الموجه الى النائب العام بتاريخ 4/6/96، ففي الوقت الذي يشير بموجب المبرز ع ع/1 الى أن القضية بخصوص المستدعين تتعلق بالأمن والأمن السياسي في المنطقة وأن الافراج عنهم سيؤدي إلى الاحلال بالأمن السياسي وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس وتوصيات من مدير عام شرطة فلسطين بشأن اعتقالهم، تجده في كتابه المبرز ع ع/7 قد نحى منحى اخر في بيان طبيعة الاعمال التي أدت الى اجراء الاعتقال ومنها حصول عدد كبير من جرائم القتل والشروع فيه بسبب الثأر واستعمال العنف ووقوع المشاجرات بين الأطراف واطلاق النار وقطع الأشجار وقد خلا هذا الكتاب من أي ادعاء بوجود توجيهات من الرئيس أو توصيات من مدير عام الشرطة وكأن كل واحد من الكتابين يتحدث عن موضوع واسباب تختلف تماما عن الكتاب الآخر.

التسبيب
ونحن دون الاستطراد في ذلك كله نجد ان المستدعى ضده الأول لا يجادل في أن السلطة هي للقانون فقط ولا مجال لاحد أن يأخذ القانون بيده، كما انه لا يجادل بأن مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية هي الحفاظ على الأمن والنظام وحماية المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم الامر الذي يحيلنا الى نصوص القانون التي تحكم عمل الشرطة بصفتها جرءا من النيابة العامة وهي بصدد مزاولة أعمالها خاصة فيما يتعلق بالقبض على الاشخاص وتوقيفهم.
لقد نصت المادة (99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 61 الساري المفعول أن لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات 1-4 من المادة المذكورة ن وجاء في المادة 100 من ذات القانون (يجب على موظف الضابطة العدلية أن يسمع فوراً اقوال المشتكى عليه المقبوض عليه فاذا لم يقتنع بها يرسله خلال ثماني واربعين ساعة الى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف اربعة وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو باطلاق سراحه).
كما نصت المادة 103 من هذا القانون انه لا يجوز القبض على أي انسان او حبسه الا بامر من السطات المختصة بذلك قانوناً.
اما بخصوص التوقيف فقد بين الفصل الثاني من القانون المذكور الاجراءات التي يجب القيام بها بعد القاء القبض على أي شخص حيث نصت المادة 112/1 و2 منه يستجوب المدعي العام في الحال المشكى عليه المطلوب بمذكرة حضور، اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فنستجوبه خلال اربعة وعشرين ساعة من وضعه في النظارة وحال انقضاء الاربع والعشرين ساعة سوى مأمور النضارة من تلقاء نفسه المشكى عنه الى المدعى العام لاستجوابه اما المادة 113 فقد نصت على انه اذا اوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه المدعى العام او يساق الى المدعى العام وفقا لما ورد في المادة 112 اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولو حتى الموظف المسؤل بجريمة حجز الحريه الشخصيه المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وجاء في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه انفا انه بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعى العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اذ كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس او بعقوبة اشد منه ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لاخر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وقد اوجبت المادتين 115 و 116 من القانون المذكوران يوقع المدعى العام مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف الذي اصدرهما ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة وان يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارهما ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
ان السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء ما بيناه من نصوص هو، اين هو الاجراء القانوني الذي اتبعه من امر بتوقيف المستدعين وهو هنا المستدعى ضده الثاني مدير شرطة محافظة الخليل؟
لقد تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضدهما ببينته في الدعوى وهي المبرزات التي اشرنا اليها انفا واوضح من خلال المبرز ع ع/1 ومن منطلق تحمله للمسؤولية وتفهمه للقانون والحرص على تطبيقه ان توقيف المستدعين لم يكن عن طريق النيابة العامة او بحسب الاجراءات القانونية السارية المفعول، ولعل في ابداء هذا الرأي القانوني ما يتفق والنصوص التي اشرنا اليها انفا، حيث لا نجد في ملف الدعوى والمبرزات المقدمه فيها أي اجراء مما اوجب القانون اتباعه لدى توقيف أي شحص عن اية تهمة او عمل غير مشروع منسوب اليه، كما لا نجد في اقوال المستدعى ضده الثاني من خلال كتابيه المبرزين ع ع/1 وع ع/7 ما يشير الى نوع التهمة المسندة للمستدعين ولا حتى الى علاقة مهما كانت لاي منهم بأي امر من الامور التي اوردها في الكتابين المذكورين سواء كانت تتعلق بأمور تمس بالامن السياسي او الامن العام الداخلي، كما ان اشارة المستدعى ضده الثاني بأن توقيف المستدعين تم بناء على توجيهات من فخامة الرئيس وتوصيات من مدير عام الشرطة لا يعني على الاطلاق ان هذه التوجيهات والتوصيات اعطت الحق لمن وجهت اليه بأن يخالف القانون اثناء القيام بتنفيذها، سيما ان ما تدعو اليه السلطة الوطنية وتطالب به باستمرار هو اعمال سيادة القانون والمحافظة على الحقوق الاساسية المتعلقة بحرية الانسان الفلسطيني على ارض وطنه واحترام ذاته واذا ما اخل بالنظام العام فأنه مسؤول بموجب القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء، ولكن وفق نصوصه واحكامه. اما ما جاء في كتاب المستدعى ضده الثاني ع ع/7 من تعرض لمحكمة الاستئناف بخصوص اخلاء سبيل بعض الاشخاص بالكفالة فليس الا تبريراً غير مفهوم لخطأ ارتكبه في تطبيق القانون فضلا عن كونه تعرض غير مقبول للسلطة القضائية المصانه من التدخل في شؤونها والمستقلة استقلالا تاما في اعمالها دون تدخل من أي جهة كانت واذا كان الامر كذلك فيما يتعلق بالمستدعى ضده الثاني في هذه الدعوى فاننا نجد ان المستدعى ضده الاول بصفته مدعى عام المنطقة التي تم فيها القاء القبض على المستدعين وتوقيفهم, وكان على مدار الاحداث التي احاطت بعملية التوقيف غائبا ومغيباً تماما عن القيام بما اوجبه عليه القانون رغم انه كلف باجراء التحقيقات اللازمة من قبل النائب العام للسلطة الفلسطينية بموجب الشرح الوارد على المبرز ع ع/2 بتاريخ 8/5/96 وكذلك من قبل مساعد النائب العام بموجب المبرزين ع ع/1 وع ع/3 تاريخ 21/4/96 و11/5/96 على التوالي، هذا فضلا عن علمه المنسق بتوقيف المستدعين منذ البدايه مع انه كان من حقه بل من واجبه الذي يفرضه القانون ان يقوم باستجواب المستدعين خلال المدة القانونية ويعمل صلاحياته المنصوص عليها بشأن التوقيف ووفق الشروط والمتطلبات الواجب اتباعها الامر الذي ادى الى خلق وضع غير قانوني احاط بإجراء التوقيف المطعون فيه والذي نراه اجراء باطلا ومخالفا للقانون.

منطوق الحكم
لكل ما تقدم نجد ان توقيف المستدعين اعتبارا من تاريخ 30/2/96 قد تم بناء على إجراءات باطلة خلافا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه لعدم استناده الى أي اساس قانوني.
وحيث ان وكيل المستدعين اسقط الدعوى فيما يتعلق بالمستدعيين الثامن والتاسع، فاننا نقرر رد الدعوى فيما يتعلق بهما، ونقرر بالتالي الغاء قرار توقيف بقية المستدعين والافراج عنهم فورا ما لم يكونوا موقوفين حسب الأصول على حساب أية تهمة قبل تاريخ اصدار هذا القرار.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين ومساعد النائب العام وافهم في 25/6/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:09 صباحا  الزوار: 1354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved