||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936895
عدد الزيارات اليوم : 18
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/27

عدل عليا
15/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعون: 1) محمد أحمد سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 2) يوسف أحمد سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 3) خليل محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 4) موسى محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 5) محمود محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 6) سامي محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 7) عبد الجليل محمد أحمد عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 8) حسن إبراهيم خليل سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 9) محمد إبراهيم خليل سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 10) إسماعيل يوسف أحمد سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. 11) إسماعيل عبد القادر سالم عمرو أولاد محمد – سجن الظاهرية. وكيلهم المحامي ذياب البو – الخليل. المستدعى ضدهما: 1) مدعي عام الخليل بالإضافة لوظيفته. 2) مدير شرطة محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه الدعوى مقدمه من المستدعين بواسطة وكيلهم المحامي ذياب البو للطعن بالإلغاء في قرار توقيفهم الصادر عن المستدعى ضدهما اعتباراً من 30/3/96 والذين ما زالوا موقوفين بموجبه حتى الآن.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه قرار تعسفي ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المذكور مخالف للأصول والقانون خاصة المادتين 100 و48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
إن من شأن إبقاء المستدعين موقوفين استناداً للقرار المطعون فيه يلحق بهم وبعائلاتهم أشد الضرر.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقد بينته المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/3 وشهادة كل من الشاهدين سعيد محمد سليمان سليمان ومسعود محمد سليمان سليمان وختم بينته في هذا الدور وطلب بالاستئناف إليها إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه والإفراج عن المستدعين وإخلاء سبيلهم وفي حالة معارضتهما ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر
فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين في 27/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:13 صباحا  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved