||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162013
عدد الزيارات اليوم : 1475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 99 فصل بتاريخ 2002/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
عدل عليا
75/1999
الرقم: 75/1999
التاريخ: 6/11/2002
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
(الدائرة الأولى).

الديباجة
المستدعي: نضال فضل شاهين شاهين/ الخليل. وكيله المحامي بهيج التميمي – القدس. المستدعى ضده: مدير جهاز الأمن الوقائي في رام الله بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 16/12/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده المتضمن حجز وتوقيف المستدعي منذ تاريخ 6/12/1999 دون وجه حق أو مبرر قانوني.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 6/11/2002 حضر وكيل المستدعي وصرح أنه لم يعد هناك جدوى من متابعة هذه الدعوى حيث أن موكله قد أخلي سبيله منذ فترة طويلة والتمس بناء على ذلك إسقاط دعواه
منطوق الحكم
ونحن بناء على طلب وكيل المستدعي المبين أعلاه نقرر عملاً بأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 6/11/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:17 صباحا  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved