||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931458
عدد الزيارات اليوم : 10539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/5/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
عدل عليا
3/2002
القرار

الديباجة

المستدعي: محمد خليل عبد الله الشويكي بصفته الشخصية وبالنيابة عن عائلة الشويكي وكيلاه المحاميان حسين الشيوحي وعلي مهنا. المستدعى ضدهم: 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته 2- لجنة التحقيق المكلفة بملف السفينة (كيرين A) المكونة من: - اللواء عبد الرازق المحايدة قائد الأمن الوطني - اللواء موسى عرفات مدير الاستخبارات العسكرية - العميد الحاج إسماعيل جبر مدير الأمن الوطني في محافظات الشمال - الأستاذ خالد القدرة النائب العام لمحكمة أمن الدولة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين المنتدبين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

القرار
الأسباب والوقائع
كانت محكمتنا وبتاريخ 13/2/2002 أصدرت قراراً مؤقتاً يقضي بما يلي:
السماح لوكيلي الموقوف العميد فؤاد الشويكي بزيارته في مكان توقيفه أينما كان وتمكينهما من القيام بواجبهما القانوني لتمثيله أمام الجهات المختصة والحضور معه في كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
إصدار قرار مؤقت يبلغ للجهة المستدعى ضدها وذلك عملاً بالمادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بتكليفهما بيان الأسباب الموجبة للقرار و/أو الإجراء المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب والتي تحول دون إطلاق سراح الموقوف المذكور وإفهام تلك الجهة وفق أحكام المادة 287 من ذات القانون أن لها الحق إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي أن تقدم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغها لائحة الاستدعاء بلائحة جوابية مع نسخة منها لتبلغها للجهة المستدعية تحت طائلة عدم جواز سماعها في معارضة الاستدعاء إذا تخلفت عن تقديم لائحتها الجوابية تلك خلال المدة المشار إليها.
تقدم النائب العام المساعد بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:
دعوى الجهة المستدعية مردودة شكلاً لعدم صحة الخصومة.
دعوى الجهة المستدعية واجبة الرد لعدم الاختصاص.
الدعوى واجبة الرد حيث أنها غير مسموعة.
تبدي الجهة المستدعى ضدها أن أي أمر أو ادعاء أو زعم أو قول ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها ولم تقربه صراحة لا تعتبر نفسها مسلمة أو مقره به.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أثار النائب العام المساعد دفعاً كان قد أثاره أيضاً في لائحته الجوابية مفاده أن المستدعي لم يبين المصلحة التي استدعته لإقامته هذه الدعوى لأن القرار يتعرض للعميد فؤاد الشوبكي كما لم يبين الصلاحية التي استمدها من آل الشوبكي وبيان صلة القرابة ما بين المستدعي والعميد فؤاد الشوبكي ثم ترافع وكيل المستدعي طالباً رد الدفع والاستمرار في رؤية الدعوى.
بالتدقيق فيما أثاره النائب العام المساعد بخصوص الدفع بعدم صحة الخصومة حيث أورد ذلك في لائحته الجوابية في بندها الأول وفي أقواله أمامنا حول هذا الدفع وذكر في هذا المجال أن المستدعي محمد خليل عبد الله الشوبكي تقدم باستدعاءه بصفته الشخصية وبالنيابة عن عائلة الشوبكي وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للمستدعي لا من قريب أو بعيد فإن إقامته الدعوى بصفته الشخصية كان في غير محله كذلك فإن المستدعي لم يبين صلة القرابة ما بينه وبين العميد فؤاد الشوبكي ذلك أن المادة 285 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2000 بخصوص الأصول المتبعة أمام محكمة العدل العليا تقضي بأن يكون المستدعي تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة بالمستدعي له (المدعي توقيفه دون مبرر قانوني) وطلب بالتالي رد الدعوى في حين ترافع وكيل المستدعي قائلاً أنه تقدم باستدعاء يحمل رقم 8/2002 أمام محكمة العدل العليا بوكالة موقعه من العميد فؤاد الشوبكي كما طلب ضم ملف الدعوى التي نحن بصددها إلى ملف الدعوى الذي يحمل رقم 8/2002.
وسؤال وكيل المستدعي عن صلة القرابة التي تربط المستدعي العميد فؤاد الشوبكي أجاب أن القرابة هي أن المستدعي (ابن ابن عمه).
وعليه واستناداً إلى ما أثاره النائب العام المساعد وإجابة وكيل المستدعي وحيث تبين لنا أن المستدعي ليس من أقارب العميد فؤاد الشوبكي حتى الدرجة الرابعة وفق ما تقضي عليه المادة 285 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تقضي (باشتراط توكيل المحامي أن يكون الموقع على الوكالة هو المستدعي شخصياً أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة).
وحيث أنه كما أسلفنا أن المستدعي ليس من أقارب العميد فؤاد الشوبكي حتى الدرجة الرابعة وبالتالي وحيث أن العميد المذكور لم يوقع أيضاً على وكالة المحامي في هذا الطلب لذلك، فإننا نرى أن الدفع المثار وارد وواقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الخصومة من النظام العام فإننا ولعدم توفر الخصومة في هذا الطلب، فإننا نقرر رده شكلاً وإلغاء القرار المؤقت الصادر في هذا الطلب بتاريخ 13/2/2002 وبالتالي رد الطلب المتفرع عن هذه الدعوى يحمل 3/2002 في الطلب موضوع لأنه أصبح غير ذي موضوع بعد قرارنا برد الطلب برمته.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر علناً بحضور وكيل المستدعي والنائب العام المساعد بإسم الشعب العربي الفلسطيني في
28/5/2002.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي منتدب
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:18 صباحا  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved