||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925037
عدد الزيارات اليوم : 4118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/10

عدل عليا 20/99 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المستدعون: 1)محمد أحمد محمود عطايا. 2) محمد فارس بشير جرادات. 3)ثابت عزمي سليمان مرداوي. 4) شريف طاهر حامد محي الدين. وكلاؤهم المحاميان مصطفى مرعي وحسين أبو هنود . المستدعى ضدهم: 1)قائد قوات الأمن الوطني. 2)مسؤول جهاز الأمن الوقائي. 3)مدير دائرة المخابرات العامة. 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته وبصفته ممثلا عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة ضد المستدعى ضدهم للطعن بالإلغاء في إجراء توقيف المستدعين في سجن جنين العسكري حيث أن الأول موقوف منذ 29/10/98 والثاني منذ 6/11/98 والثالث منذ 9/11/98 والرابع منذ 7/11/98.
تستند الدعوى إلى القول أن استمرار توقيف المستدعين أو احتجازهم بغير سند أو مسوغ قانوني يشكل خرقا للقانون ويلحق ضررا بهم وبعائلاتهم ويشكل حجزا لحريتهم الشخصية دون وجه مشروع.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/7/99 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة كل من الشهود زوجة المستدعي الأول عبير رافع أمين حيدرية والشاهدة نسرين سام محمود جرادات زوجة المستدعي الثاني والشاهدة بدرية محمد نمر مرداوي من عرابة وشقيق المستدعي الرابع الشاهد عمر طاهر حامد محي الدين وكذلك تقدم بالمبرزات من ع/1-ع/4 وختم بينته والتمس إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وبذات التاريخ واستنادا إلى البينة المقدمة تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء إجراء التوقيف المطعون فيه وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون وذلك من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب العام خلال المدة القانونية بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم أثار فيها دفوعا شكلية طلب بالاستناد إليها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم الاختصاص ولأن الإجراء المطعون فيه هو من أعمال السيادة حيث لا يجوز لمحكمة العدل العليا النظر فيه وكذلك لكون الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية ثم كرر مساعد النائب العام ما جاء في لائحته هذه وقدم بينته المؤلفة من مذكرات توقيف صادرة ضد المستدعي الأول من قبل النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية (ن/1) وكذلك مذكرات توقيف صادرة بحق باقي المستدعين ن/2 ون/3 ون/4 وختم بينته في هذا الدور في حين تقدم وكيل المستدعي بالمبرز ع/5 وترافع بعد ذلك مساعد النائب العام مكررا الدفوع التي أثارها من خلال لائحته الجوابية والتي طلب بالاستناد إليها رد الدعوى في حين ترافع وكيل المستدعين وطلب بالنتيجة تثبيت القرار المؤقت الصادر في هذه الدعوى وإصدار القرار بإلزام الجهة المستدعى ضدها الإفراج الفوري عن المستدعين.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام من خلال لائحته الجوابية ومرافعته الخطية غير واردة ولا تستند إلى أساس من القانون أو الواقع طالما أن الأمر يتعلق هنا بتوقيف يدعي المستدعون انه غير مشروع ذلك أن الفقرة (ح) بند"3" من المادة "10" من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1951 الساري المفعول قد جعلت النظر في الطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر إفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع من اختصاص محكمة العدل العليا وبالتالي فان الادعاء بان هذه المحكمة غير مختصة يغدو مخالفا لنص الفقرة المشار إليها، كما أن ما أثير من خلال تلك الدفوع من انعدام صحة الخصومة وان الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية، وكذلك الادعاء بان التوقيف المطعون فيه هو من أعمال السيادة كل هذا لا يسنده أي نص قانوني ولا يؤيده واقع وذلك على ضوء ما هو ثابت من ادعاءات و بينات مقدمة.
وعودة إلى الموضوع نجد من الثابت وفق البينات المقدمة أن المستدعين موقوفون في سجن جنين العسكري كل اعتبارا من التاريخ الذي أشرنا إليه في مستهل قرارانا هذا ومن خلال وصف القرار و/ أو الإجراء المطعون فيه، ولم يرد أي إنكار لهذه الواقعة لا من خلال اللائحة الجوابية المقدمة من ممثل الجهة المستدعى ضدها ولا من خلال مرافعته الخطية المقدمة في الدعوى، بل بالعكس من ذلك نجد أن المستندات الخطية المقدمة من الطرفين تثبت اعتقال وتوقيف المستدعين حسب ادعائهم في لائحة الدعوى هذا فضلا عن أن التشبث في الدفوع الشكلية التي ارتأينا ردها بدل على إقرار الجهة المستدعى ضدها بواقعة الاعتقال والتوقيف هذه.
وبالرجوع على ضوء ذلك إلى ما قدمته الجهة المستدعى ضدها من بينات لإثبات مشروعية اعتقال وتوقيف المستدعين وهي المبرزات من ن/1 – ن/4 نجدها على النحو التالي:-
المبرز ن/1 وهو عبارة عن أربع ورقات الأولى مؤرخة في 30/10/98 معنونة بعبارة (مذكرة توقيف) موقعة من النائب العام العسكري في المحافظات الشمالية موجهة إلى ( الأخوة في السجن العسكري/ جنين) وتتضمن ( يتم توقيف المتهم محمد احمد محمود عطايا على ذمة القضية رقم(؟؟؟) بتهمة علاقته بحركة حماس الجناح العسكري / كتائب عز الدين القسام ومحاولته الإضرار بأمن ومصالح الشعب الفلسطيني خلافا لنص المادة (!!!) من قانون العقوبات الفلسطيني سنة1979 وذلك لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه.
أما المذكرة الثانية من ضمن هذا المبرز (ن/1) وهي بذات النص باستثناء تاريخها وهو 15/11/98 فتضمن في نهايتها عبارة " وذلك لمدة خمسة وأربعين يوما من تاريخه" والمذكرتين الثالثة والرابعة بذات المضمون أيضا ومؤرختان على التوالي 30/12/98 و 30/3/99 حيث جاء في نهاية المذكرة الثالثة عبارة( وذلك لمدة تسعون يوما من تاريخه)وجاء في نهاية المذكرة الرابعة عبارة( وذلك لمدة لحين المحاكمة) كما ذيلت بعبارة ( ترسل لمديرية المخابرات العامة).
أما بالنسبة للمستدعي الثاني الموقوف محمد فارس بشير جردات فقد صدرت بحقه أيضا أربعة مذكرات توقيف (ن/2) الأولى مؤرخة 7/11/98 والثانية 22/11/98 والثالثة 6/1/99 والرابعة 6/4/99 وهذه المذكرات الأربعة موقعة من النائب العسكري /المحافظات الشمالية موجهة جميعها ( للأخوة في السجن العسكري / جنين) وتضمنت ذات البيانات التي أشرنا إليها بخصوص المذكرات الصادرة بحق المستدعي الأول وهي المبرز (ن/1) باستثناء أن التهمة الواردة بالنسبة للمستدعي الثاني هي ( علاقته بالجهاد الإسلامي الجناح العسكري ومحاولته القيام بأعمال تمس أمن الوطن) ، كما أن مدة التوقيف الواردة في المذكرات الأربعة المشار إليها الصادرة بحقه تضمنت على التوالي (خمسة عشر يوما من تاريخه) و( وخمسة وأربعين يوما من تاريخه) و(وتسعونه يوما من تاريخه)و المذكرة الرابعة والأخيرة (لحين المحاكمة).
وفيما يتعلق بالمستدعي الثالث الموقوف ثابت عزمي سليمان المرداوي فقد صدرت بحقه هو الآخر أربعة مذكرات توقيف (ن/3) موقعة من النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية الأولى بتاريخ 25/11/98 لمدة خمسة وأربعين يوما من تاريخه، والثانية 9/1/99 لمدة تسعين يوما من تاريخه والثالثة بتاريخ 9/4/99 لحين المحاكمة والرابعة والأخيرة 10/11/99 وذلك لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه وقد وردت في هذه المذكرة ذات التهمة المشار إليها بالنسبة للمستدعي الثاني.
وأما بخصوص المستدعي الرابع الموقوف شريف طاهر حامد محي الدين فقد صدرت ضده أيضا أربع مذكرات توقيف (ن/4) بذات التهمة المبينة في المبرزين ن/2، ن/3 وبذات البيانات الواردة فيهما وقد تضمنت كل مذكرة تاريخ صدورها ومدة التوقيف المقررة وذلك على النحو التالي:
المذكرة الأولى مؤرخة 8/11/98 لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه.
المذكرة الثانية مؤرخة 23/11/98 لمدة خمسة وأربعين يوما من تاريخه.
المذكرة الثالثة مؤرخة 7/1/99 لمدة تسعين يوما من تاريخه.
المذكرة الرابعة مؤرخة 7/4/99 (لحين المحاكمة).
هذه هي البينات الخطية التي قدمتها الجهة المستدعى ضدها لدفع الدعوى من حيث الموضوع.
أما بالنسبة لبينة المستدعين المقدمة في الدعوى فكانت بالإضافة للبينات الشفوية تتمثل في المستندات الخطية ع/1-ع/5 وهي كما يلي:-
المبرز ع/1: وهو كتاب موجه لمدعي عام جنين شرح عليه أن المستدعين موقوفون لدى السجن العسكري وقرر بناء على ذلك عدم اختصاصه في الانتقال إلى سجن جنين للتحقيق معهم.
المبرز ع/2: كتاب مؤرخ 4/1/99 موجه من قبل مدير مكتب المخابرات العامة / الضفة( أبو يعقوب) إلى الدكتور علي الحرباوي مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن يعلمه فيه أن المواطن محمد فارس جرادات من جنين (المستدعي الثاني)
معتقل لقيامه بأعمال مخلة بالأمن.
موقوف حاليا في سجن جنين العسكري على ذمة قيادة منطقة جنين.
المبرز ع/3: وهو كتاب مؤرخ 4/1/99 موجه من ذات المصدر أعلاه إلى ذات الجهة في المبرز ع/2 ويتضمن :- أن المواطن ثابت عزمي مرداوي من عرابة / جنين(المستدعي الثالث):
1- معتقل لقيامه بأعمال مخلة بالأمن العام.
وف حاليا بسجن جنين العسكري على ذمة قيادة جنين.
زيارة المذكور لم تمنع إطلاقا بل سمحت زيارته منذ اليوم الأول لاعتقاله.
4- سمحنا للمذكور بإبداء امتحاناته بانتظام.

المبرز ع/4: وهو أيضا كتاب صادر بتاريخ 4/1/99 من ذات المصدر وموجه إلى ذات الجهة ويتعلق بالمعتقل المستدعي الأول محمد احمد محمود عطايا من جنين يفيد أن المذكور معتقل لقيامه بأعمال مخلة بالأمن العام وموقوف حاليا في سجن جنين العسكري على ذمة قيادة منطقة جنين وزيارته لم تمنع إطلاقا بل سمحت زيارته منذ اليوم الأول لاعتقاله ويتم عرضه بشكل منتظم على الجهات الطبية المختصة وإعطائه العلاج اللازم.
المبرز ع/5: كتاب مؤرخ 30/10/99 صادر عن المقدم أحمد المبيض المدعي العام العسكري لمحافظات الشمال موجه إلى وكيل المستدعين المحامي مصطفى مرعي ويتضمن ما يلي:-
" نعلمكم أن المواطنين الموقوفين في سجن جنين العسكري والذين تم الاتصال من قبلكم بخصوصهم وهم :1- محمد عطايا ، 2- شريف محي الدين، 3- ثابت مرداوي، 4- محمد جرادات، ليسوا موقوفين على ذمة النيابة العامة العسكرية في جنين ولم يصدر بحق أي منهم أي قرار بالتوقيف أو التمديد مطلقا".

أننا على ضوء كل ما أشرنا إليه آنفا نخلص إلى ما يلي:
أن الجهة المستدعى ضدها لم تقدم أمام هذه المحكمة أي دليل مهما كان سواء عن طريق الادعاء شفويا أو بسند خطي يشير إلى أن المستدعين أو أي منهم قد تم التحقيق معهم منذ اعتقالهم أو أن لائحة اتهام صدرت بحقهم أو أنهم أحيلوا إلى أية محكمة مهما كانت حتى ولو كانت هذه المحكمة هي المحكمة العسكرية.
واضح من خلال المبرز ع/5 أن المدعي العام العسكري قد نفى بشكل قاطع أن يكون المستدعين موقوفون على ذمة النيابة العامة العسكرية في جنين كما نفى في كتابه المشار إليه نفيا مطلقا صدور أي قرار بتوقيف أي منهم أو تمديد ذلك التوقيف.
أن كافة مذكرات التوقيف التي خلت من بعض البيانات الأساسية بما في ذلك المادة القانونية المتعلقة بالتهمة المسندة قد تم إصدارها وتوقيفها من قبل النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية العقيد محمد البشتاوي وأرسلت للمخابرات العامة دون أن يكون هناك أي إثبات أو دليل علما أن هذه المذكرات أو حتى بعضها الذي صدر في وقت متأخر قد صدرت بعد استجواب الموقوفين أو أي منهم.
والذي نراه إزاء ذلك ان ما تم من إجراءات توقيف واعتقال بحق المستدعين قد وقع أولا وقبل كل شيء خلافا لأحكام القانون المتعلقة بإجراءات القبض و التوقيف والتحقيق الواجب إتباعها والتي وردت في المواد 100و 111/1 و 2 و 113 و 114/1، 2 و 115 و 116 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 الساري المفعول والمطبق حاليا ضمن القوانين التي بقيت مطبقة بموجب القرار رقم 1 لسنة 1994 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 20/5/ 1994، حيث تضمنت تلك الأحكام ضوابط ومعايير لا يجوز مخالفتها سواء من حيث إجراءات القبض على الأشخاص او من حيث التوقيف ومدته ومن حيث ضرورة الاحالة الى التحقيق والى المحاكمة خلال مدة قانونية يمتنع قانونا تخطيها.
وإذا ما كان الأمر كذلك بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليه وهو القانون الوحيد الذي تطبقه هذه المحكمة في جميع الدعاوي المطروحة أمامها بما في ذلك ما يقدم إليها كمحكمة عدل عليا من طلبات تتعلق بالتوقيف غير المشروع ، فإننا بالرجوع إلى ما جاء في مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 وشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحير الفلسطينية لسنة 1979 والتي يبدو أنه تم الاستناد إليها في إتباع إجراءات التوقيف بحق المستدعين واستمرار توقيفهم ، نجد ان المادة 88 من المجموعة المشار إليها قد حتمت انتهاء التوقيف بعد مضي خمسة عشر يوما على توقيف المتهم وأجازت للمدعي العام تجديد التوقيف لمدة لا تتجاوز الخمسة وأربعين يوما وضعت بنص آخر تجاوز هذه المدة إلا بإذن من رئيس الهيئة القضائية ، قد يقال في هذا العدد ان الجرائم المسندة للمستدعين هي من الجرائم المخلة "بأمن الثورة" وبالتالي فان صلاحية التوقيف تكون في هذه الحالة للنائب العام العسكري وفق أحكام الفقرة (ب)من المادة المذكورة ، ونحن نقول أن هذا أيضا مرهون بأمرين الأول وعلى فرض أن التهم المسندة ينطبق عليها الوصف المشار إليه ( الإخلال بأمن الثورة) فانه يشترط وجود تحقيق في الأصل واستمرار هذا التحقيق وعدم انتهائه فيجوز حينها تمديد التوقيف ثلاثة أشهر أخرى وثانيا موافقة رئيس الهيئة القضائية على هذا التمهيدي، ولا نجد من خلال ما هو مقدم أمامنا ما يثبت توافر هذين الشرطين حتى يقال أن مذكرات التوقيف الصادرة عن النائب العام العسكري العقيد محمد البشتاوي خاصة التي تتجاوز الثلاثة أشهر قد صدرت وفق الأحكام الواردة في مجموعة التشريعات المشار إليها.
نخلص مما تقدم ان توقيف المستدعين قد تم بصورة مخالفة للمواد التي أشرنا إليها الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 واجب التطبيق والمتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في القبض والتوقيف والتحقيق، كما أن هذا التوقيف جاء مخالفا للقانون الذي أسندت اليه الجهة المستدعى ضدها في إجراءات التوقيف والتحقيق والمتمثل في مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية ( قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979) وبالذات المادة 88 منه حسبما بينا آنفا، هذا فضلا عن أن المدعي العسكري وبموجب المبرز ع/5 المشار اليه في مستهل قرارنا هذا قد نفى كما بينا ان يكون المستدعين قد تم توقيفهم أصلا على ذمة النيابة العسكرية أو أن هذا التوقيف قد مدد أو انه صدر بحقهم أي قرار بذلك التوقيف أو التمديد.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن إجراء توقيف المستدعين يكون كما بينا مخالفا للقانون حيث تم توقيفهم بوجه غير مشروع فإننا نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها وإبطال إجراء و/أو قرار التوقيف المطعون فيه وإلغائه بحق المستدعين جميعا والإفراج عنهم فورا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين و مساعد النائب العام وأفهم في 10/5/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:20 صباحا  الزوار: 1378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved