||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632963
عدد الزيارات اليوم : 4422
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 96 فصل بتاريخ 2003/6/17

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 42/96
رقم القرار 72
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد
المستدعي: محمد مصباح داود هواش بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيه المرحومين سعيد مسعود هواش وعيسى مسعود هواش وكيله المحامي علي السفاريني-رام الله المستدعى ضده: مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس بالاضافة لوظيفته – نابلس

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته بتاريخ 5/11/1996 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 9/9/1996 والمتضمن رفض اجراء معاملة انتقال بالإرث بشأن الأرض الواقعة في نابلس والمسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس في السجل التركي صحيفة رقم (107) سجل رقم (11) بإسم مورثي المستدعي المرحومين سعيد وعيسى أولاد مسعود هواش والذي يشمل قطع الاراضي التي تحمل الأرقام (44، 45، 47، 46، 48، 51، 50) من حوض رقم (24064).
تستند الدعوى لسبب أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وينطوي على خطأ جسيم ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. ولهذين السببين فان المستدعي يلتمس إصدار قرار تمهيدي بتكليف المستدعى ضده بيان اسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وبالنتيجة الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والحكم باجراء معاملة الانتقال بالإرث المقدمة من المستدعي وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع الى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنيه أصدرت محكمتنا بتاريخ 23/11/1996 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضده بيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 5/1/1997 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
وبتاريخ 21/1/1997 تقدم المستدعيان غالب أسعد عبد اللطيف فريتخ وفاروق حسين عبد القادر عفوري بواسطة وكيلهما المحامي أحمد الدمنهوري بطلب ادخالهما في الدعوى كشخص ثالث مدعى عليهما (مستدعى ضدهما) في الدعوى.
وقررت محكمتنا بتاريخ 13/3/1997 ادخال المستدعيين كمستدعى ضدهما وتكليفهما بتقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ القرار.
وتقدم وكيل المستدعى ضدهما كشخص ثالث بتاريخ 25/3/1997 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي والزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وفي جلسة 29/5/2001 صرح وكيل المستدعى ضده الشخص الثالث فاروق العفوري من أن موكله قد انتقل الى رحمته تعالى والتمس تبليغ الورثة، وقامت محكمتنا بتبليغ الورثة وأبرز وكيلهم المحامي أحمد الدمنهوري وكالة عامة عن الورثة مرفقا بها حجة حصر إرث وحجة وصاية وحجة إذن بالخصومة ضمت إلى ملف الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضدهم كشخص ثالث اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
نجد بأن دعوى المستدعي تتلخص بأنه وبتاريخ 7/9/1996 تقدم المستدعي بواسطة وكيله المحامي علي السفاريني بطلب الى مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس طالباً إجراء معاملة انتقال بالإرث على الأرض الواقعة في نابلس والمسجلة لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس في السجل التركي صحيفة رقم (107) سجل رقم (11) باسم مورثي المستدعي المرحومين سعيد وعيسى أولاد مسعود هواش والذي يشمل قطع الأراضي التي تحمل الارقام (44، 45، 46، 47، 48، 50، 51) من حوض رقم (24064)، وذلك بموجب حصر الارث رقم (341/106/232) حيث قرر مدير تسجيل أراضي نابلس بأنه لا يمكنه فتح معاملة انتقال بالارث على القطع موضوع الطلب استنادا الى اخراج قيد تركي لان كامل الحوض رقم (24064) مشمول بأعمال التسوية المنتهية زمن الانتداب البريطاني (تسوية انجليزية نهائية)
ومن ضمنها القطع موضوع الطلب، وأنه إذا أغفلت التسوية في منطقة ما وأصبحت منتهية فإن القيود التي سبقتها تعتبر لاغية بحكم القانون ويعمل بحسب ما جاء في التسوية النهائية ومن تاريخ المصادقة عليها، ونظراً لأن الحوض الواقع فيه قطع الأراضي موضوع الطلب مشمول بكامله بأعمال التسوية النهائية ومن ضمنها القطع موضوع الطلب، مما يترتب عليه اعتبار اخراج القيد التركي الذي يستند إليه المستدعي لاغي وبحكم القانون. وعليه وإذا كان للمستدعي أية حقوق في قطع الأراضي فعليه إبراز سندات التسجيل المتعلقة بها من أجل العمل على إعادة تسجيلها حسب الأصول، ثم يصار بعد ذلك الى فتح معاملة الانتقال المطلوبة والسير في إجراءاتها حسب الاصول.
وعلى أثر رفض المستدعى ضده اجراء معاملة انتقال بالارث سالفة الذكر تقدم المستدعي بهذه الدعوى يطعن في القرار المذكور باعتبار أنه احد ورثة سعيد وعيسى أولاد مسعود هواش، وأن رفض المستدعى ضده اجراء عملية الانتقال بالإرث قد تم دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
ويتبين مما تقدم أن دعوى المستدعي تتعلق بالنزاع القائم بينه وبين المستدعى ضدهما اللذين تقرر ادخالهما كشخص ثالث في الدعوى على ملكية الارض موضوع الطلب، الأمر الذي يغدو النزاع معه في حقيقته نزاعاً حقوقياً مما لا تختص محكمتنا بالنظر فيه إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم النظامية.
وحيث أنه يتقرر اختصاص محكمة العدل العليا على أساس الهدف الذي يرمي إليه المستدعي والغاية التي يتوخى الحصول عليها من الدعوى إذ أن موضوع الدعوى يعين الاختصاص. وعليه فيكون النزاع حول تحقق المحكمة من توفر الشروط القانونية لإجراء معاملة انتقال قطع الارض موضع الدعوى بالإرث في ضوء أحكام قانون التسوية هو نزاع مدني مما يدخل في اختصاص المحاكم المدنية مما يوجب رد الدعوى لأن لها مرجع طعن مواز.
وعليه وعلى ضوء ما تقدم وحيث أن الاختصاص الولائي من النظام العام فإن محكمتنا تجد بأن دعوى المستدعي حقيقه بالرد شكلاً.


منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر ردها، والزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وأربعين ديناراً أتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم وتلي علناً بتاريخ 17/6/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 1681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved