||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630000
عدد الزيارات اليوم : 1459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/9/22

بسم الله الرحمن الرحيم
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 129/2004
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ مازن سيسالم وسعد شحيبر سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعى: محمد صالح سعيد أبو دية- غزة الزيتون. وكيله المحامي/ وسيم عطا أبو راس. المستدعى ضدهما: 1- بلدية غزة – يمثلها السيد/ رئيس البلدية وكيله المحامي/ نجيب سكيك. 2- السيد / رئيس إجراء محكمة صلح غزة.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب ووقف التنفيذ في الدعوى الإجرائية رقم 282/2004 صلح غزة لحين البت في الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار الإجرائي الصادر عنه بتاريخ 31/7/2004 في الدعوى الإجرائية رقم 282/2004 صلح غزة والقاضي برفض طلب المستدعي.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الإجرائي الصادر بتاريخ 31/7/2004 في الدعوى الإجرائية رقم 282/2004 صلح غزة والقاضي برفض طلب المستدعى واستئخار التنفيذ فيها.

تاريخ تقديمه: 14/8/2004 جلسة يوم: 22/9/2005. الحضور : حضر الأستاذ/ وسيم أبو راس وكيل المستدعى.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع
وحيث أنه بجلسة 25/4/2005 دفع وكيل المستدعى بعدم جواز الاستماع للمستدعى ضدها الأولى في الاعتراض على الطلب، لتقديمها لائحتها الجوابية بعد مضي مدة الثمانية أيام المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقررت المحكمة بعد أن تبين لها صحة الدفع إجابته لطلبه.
وحيث أنه بجلسة 6/6/2005 كرر المستدعى ما جاء في لائحة طلبة وأضاف بأن القضية الإجرائية جاءت مخالفة للقواعد الدستورية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية وأن المادة 27/10 من قانون الهيئات المحلية التي تم الاستناد إليها فيها وفي القرار موضوع الطعن، تتعارض والقانون الأساسي وقد سبق له وأن قدم طعناً بعدم دستوريتها تسجل تحت رقم 4/2003 بانتظار الفصل فيها، وانتهى طالباً إجابته لطلباته.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد أن استمعت لمرافعة وكيل المستدعى واطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها، ترى أنه لما كان الأساس الذي يتمحور حوله الطعن في القرار موضوع الطلب الراهن يتعلق بعدم دستورية نص المادة 27/10 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية الذي صدر استناداً لها، وكانت الطعون الدستورية لا تندرج ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا التي نصت عليها حصراً ا لمادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 الأمر الذي يخرج معه هذا الطلب على هذا الوجه عن الولاية القضائية لمحكمة العدل العليا ويتعين معه رفضه لعدم الاختصاص.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة رفض الطلب لعدم الاختصاص.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/9/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شحيبر)
(مازن سيسالم)
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved