||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619349
عدد الزيارات اليوم : 5932
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/6/17


بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 30/2001
رقم القرار 70
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد
المستدعي: حنا خليل أنطون أبو غطاس وكيلاه المحاميان ماري روك وروك روك – بيت لحم. المستدعى ضده: مجلس بلدية بيت جالا بصفته لجنة التنظيم المحلية لمدينة بيت جالا. تقدم وكيلا المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده بتاريخ 19/12/2001 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن توسيع الشارع.
الأسباب والوقائع
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المشكو منه مخالف للقانون.
القرار المشكو منه يلحق ضررا بالمستدعي.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي المناب وطلب إنهاء الخصومة للمصالحة التي تمت بين المستدعي والمستدعى ضدها.
التسبيب
القرار
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أنه تمت المصالحة بين المستدعي والمستدعى ضدها تجد محكمتنا بأن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصلقراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 17/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved