||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621065
عدد الزيارات اليوم : 7648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/1


عدل عليا
2/95
محكمة العدل العليا النعقدة برام الله

الديباجة
المستدعي: عبد الهادي داود ابو صالحة /ناباس. وكيلاه المحاميان حسام فتوح ونائل الحوح/نابلس المستدعى ضدهما :1) لجنة تنظيم مدينة نابلس المحلية 2)رئيس لجنة بلدية نابلس بالاضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 24/5/1995 من المستدعي بواسطة وكيليه المحاميان حسام فتوح ونائل الحوح للطعن في الاخطار التنفيذي رقم 3/3/5053 تاريخ 21/5/1995 الموجه اليه من المستدعى ضدهما المتضمن الامر بازالة الانشاء موضوعه خلال يوم واحد.

التسبيب
وبتاريخ 1/6/1995 حضر وكيل المستدعي المحامي حسام فتوح وصرح بما يلي : ( لقد تمت تسوية موضوع هذه الدعوى مع المستدعى ضدهما ولهذا فأنني لا أرغب في مواصلة السير بها والتمس ردها ).
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الدعوى دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعي وغياب المستدعي ضدهما في 1/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved