||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322359
عدد الزيارات اليوم : 14057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/6/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 68/2001 عدل عليا

المبادئ القانونية
1- على أساس ما جاء في نصوص القانون رقم 5 لسنة 1960 فإنه لا يجوز الإدعاء بوضع اليد أو التقادم على أرض مملوكة للحاكم العام، وهنا يحق للجهات المختصة إتخاذ الإجراء اللازم لإزالة هذه التعديات. 2- بما أن تواجد مورث المستدعي على أرض النزاع كان قبل صدور قانون رقم 5 لسنة 1960وأن تواجده قائماً على أساس علاقة قانونية بينه وبين دائرة أملاك الحكومة والجهات المختصة حيث من الثابت أنه كان يؤدي الضريبة والأجرة المستحقة عليه بصورة منتظمة مقابل إنتفاعه بالأرض، ويترتب على ذلك إلتزام سلطة الأراضي بتمكين المستدعي من الإنتفاع بالأرض وعدم التعرض له إلا في الحدود التي يقررها القانون. 3- إخطار المستدعي بوجوب رفع يده عن المساحة موضوع الطلب قبل إنهاء العلاقة القائمة بينهما بالطريقة القانونية ينطوي على مخالفة لما تقتضيه العلاقة القانونية القائمة بينهما حيث يجب على وزارة الإسكان (أملاك الحكومة) إتباع السلوك القانوني إدا ما أرادت إحداث تغيير أو تعديل في إنهاء العلاقة القانونية بينها وبين المستدعي لدى المحكمة المختصة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعيان:1- سمير سعيد منصور قشطة. 2- ليلى عبد الرحمن شحادة قشطة. وكيلهما المحامون/هشام الكرزون وناجي عويضة وزياد حماد والأستاذ / فتحي نصار. المستدعى ضده: معالي وزير الإسكان عن دائرة أملاك الحكومة. ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

موضوع الطلب: أولاً: إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب. ثانياً: إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي دعته للتعرض للمستدعيان في أرض القسيمة رقم (5) في القطعة رقم (7) من أراضي رفح وإخطار المستدعى الأول بنزع يده عن الأرض المذكورة بالقوة الجبرية وتخصيص جزء من القطعة لنقابة المهندسين مع أن قطعة الأرض المذكورة مسجلة بالمالية باسم مورثه ويدفع عنها الضريبة القانونية بانتظام ومرخصة للبناء فيها من بلدية رفح ووقف التعرض للمستدعيان في الانتفاع والتصرف على الأرض المذكورة لحين الفصل في الاستدعاء. ثالثاً: إصدار القرار القطعي بإلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة الإسكان بخصوص أرض القسيمة رقم (5) قطعة رقم (7) من أراضي رفح بما في ذلك التخصيص لنقابة المهندسين والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن. تاريخ تقديمه: 10/5/2001. جلسة يوم: الأحد 8/6/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعيان. وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ عبد الرحيم النجار.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعيين أودعا بتاريخ 10/5/2001 قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 68/2001 اختصما فيها معالي وزير الإسكان عن دائرة أملاك الحكومة ويمثله الأستاذ النائب العام بمقولة أن المستدعية الثانية تملك وتتصرف بمساحة 300م2 من أرض القسيمة رقم 5 قطعة رقم 7 من أراضي رفح عن طريق الشراء من المستدعى الأول والمسجلة باسم مورثه لدى المالية وكانت هذه القسيمة يدفع عنها الضريبة المخصصة منذ مدة تزيد على أضعاف مرور الزمن. وقد قامت المستدعية الثانية بهدم منزلها القديم وبدأت بإنشاء منزل جديد بعد أن حصلت على كافة التراخيص اللازمة من البلدية إلا أن وزارة الإسكان أخطرت المستدعى الأول بأن عليه مراجعة دائرة أملاك الحكومة وعليه رفع يده عن مساحة الأرض المذكورة لأنها خصصت لنقابة المهندسين لذلك يطلبان:
1- قبول الطلب التمهيدي.
2- بيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده للتعرض للمستدعيين في أرض القسيمة رقم 5 قطعة 7 من أراضي رفح وإخطار المستدعى الأول بنزع يده عن الأرض موضوع الادعاء بالقوة الجبرية وتخصيص جزء من القطعة لنقابة المهندسين مع وقف التعرض للمستدعيين في الانتفاع والتصرف لحين الفصل في الطلب رقم 68/2001
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة الإسكان بخصوص أرض القسيمة رقم 5 قطعة 7 من أراضي رفح بما في ذلك التخصيص لنقابة المهندسين والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وإذ أجابت محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) مطلب المستدعيين المؤقت قدم المستدعى ضده ويمثله النائب العام لائحة جوابية رداً على لائحة الطلب شرح فيها أن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود صفة للمستدعيين وأن القسيمة رقم 5 قطعة 7 بكاملها أرض حكومية ومسجلة باسم الحاكم العام. وأن معظم أرض القسيمة المذكورة هي بتصرف وزارة الإسكان والجزء الواقع تحت يد الأفراد إما بناء على عقد إيجار وإما يعتبر من قبيل التعدي. وطلب في ختام اللائحة رفض الطلب مع تضمن المستدعيين بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المستدعيين تقدما بلائحة معدلة بأمر المحكمة بتاريخ 21/10/2002 واختصما في سيادة رئيس
سلطة الأراضي الفلسطيني ويمثله النائب العام وذلك بدلاً من وزير الإسكان.
وحيث أن مضمون اللائحة المعدلة لا تخرج عن مضمون اللائحة السابقة وهي تكرار لها.
وحيث أن المستدعى ضدها سلطة الأراضي ويمثلها النائب العام تقدم بمذكرة ختامية إضافة على اللائحة السابقة المقدمة بأن تصرف وزير الإسكان بالتخصيص لنقابة المهندسين يمكن تنفيذه وتصديقه قانوناً وعلى من يصيبه ضراراً من ذلك طلب التعويض طالما أن الحديث يتعلق بأرض حكومية.
وحيث أن المحكمة وقد استمعت إلى البينات واطلعت على المذكرات والمبرزات استبان لها أن القسيمة رقم 5
قطعة 7 من أراضي رفح ومساحتها كاملاً 13 دونم 484 متر مسجلة باسم سيادة الحاكم الإداري العام بموجب مستخرج قيد الطابو المرفق بالأوراق بتاريخ 15/1/2003.
وحيث أن مدير دائرة ضريبة الأملاك حسيب الراعي شهد أن هذه القسيمة مسجلة في سجلات دائرة ضريبة
الأملاك باسم عطية أبو قشطة وشركاه وذلك منذ تاريخ 13/4/1938 وتأكد ذلك من التخمين الواقع في المنطقة سنة 1944, سنة 1945 وقد برز إيصال دفع الضريبة مبرز م/7 كما شهد أن هناك في السجلات ما يفيد أن الضريبة كانت تدفع على مدار السنين.
كما أنه يتبين من كتاب رئيس بلدية رفح سعيد زعرب بأن القسيمة المذكورة مسجلة في سجلاتها باسم خمسة
أشخاص من دار قشطة من بينهم مورث المستدعى الأول وأن سعيد قشطة مورث المستدعى الأول كان يدفع بدل خدمات للبلدية وقد قام بتأجير الدار المقامة على القسيمة سالفة الذكر منذ سنة 1962 بموجب عقد الإيجار مبرز م/1 ثم إن المستدعى قد باع 300 متر مربع موضوع الدعوى إلى المستدعية الثانية وقد إستحصلت على الرخص اللازمة من بلدية رفح وقامت بهدم المنزل القديم المقام على هذه المساحة من القسيمة المذكورة وقامت ببناء بيت جديد.
وحيث أن الثابت بما لا يدع مجالاً للشك أن أرض النزاع ومساحتها 300م2 من ضمن القسيمة رقم 5 قطعة
7 من أراضي رفح والبالغ مساحتها كاملاً 484 متر 13 دونم.

التسبيب
لما كان ذلك فقد بات واضحاً أن القسيمة المذكورة ومن ضمنها المساحة موضوع الطلب مسجلة باسم الحاكم
العام طبقاً لما هو مبين في مستخرج القيد المرفق.
وحيث أنه طبقاً للمواد المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1960
فإنه لا يجوز الادعاء بوضع اليد أو التقادم على أرض مملوكة للحاكم العام وللجهة المختصة الحق في اتخاذ الإجراء اللازم لإزالة هذه التعديات.
وحيث أن الثابت أن تواجد مورث المستدعى على أرض النزاع كان قبل صدور هذا القانون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الثابت أن القسيمة المذكورة ومن بينها أرض النزاع كانت مسجلة في سجلات دائرة ضريبة الأملاك باسم عطية أبو قشطة وشركاه ويدفعون ضريبة عنها تحت عبارة أجرة أرض كما أنها مسجلة في سجلات بلدية رفح باسم خمسة أشخاص من ضمنهم مورث المستدعى الأول ويدفعون اشتراكات مياه قديمة مما يؤكد أن تواجدهم قائم على أساس علاقة قانونية بينهم وبين دائرة أملاك الحكومة والجهات المختصة إذ أن الثابت أنهم كانوا يؤدون الضريبة والأجرة المستحقة عليهم بصورة منتظمة منذ سنة 1938 وذلك مقابل انتفاعهم بالأرض مما يترتب عليه تأسيساً على هذه العلاقة القانونية التزام سلطة الأراضي تمكين المستدعيين من الانتفاع بتلك الأرض وعدم التعرض لهم إلا في حدود ما يقرره القانون مما ترى معه هذه المحكمة بأن إخطار المستدعى الأول بوجوب رفع يده عن المساحة موضوع الطلب لأنها خصصت لنقابة المهندسين وذلك قبل إنهاء العلاقة القائمة بينهما بالطرق القانونية فإنه ينطوي على مخالفة لما تقتضيه تلك العلاقة القانونية القائمة بينهما. وعلى وزارة الإسكان (أملاك الحكومة إتباع وسلوك الطرق القانونية إذا ما أرادا إحداث أي تغير أو تعديل أو إنهاء العلاقة القانونية القائمة بينهما وبين المستدعى الأول لدى المحكمة المختصة.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه بات من المتعين إجابة المستدعيين إلى طلبهما.
وحيث أن المحكمة ارتأت أن يلتزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعيان إلى طلبهما بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الإسكان (أملاك الحكومة) بتاريخ 27/3/2001 بشأن طلبهما من المستدعيان إزالة التعدي عن أرض القسيمة رقم /5 من القطعة رقم /7 بموقع السكة الحديد وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 8/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved