||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935294
عدد الزيارات اليوم : 14375
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية


قانون رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون فحص موارد المياه رقم ( 2 ) لسنة 1938 الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم ( 17 ) لسنة 1937 وتعديلاته الساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى القرار رقم ( 90 ) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 26/4/1995 م بتشكيل سلطة المياه الفلسطينية وتعيين رئيس لها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس المياه الوطني. مصادر المياه: المياه الواقعة ضمن حدود فلسطين سواء فوق سطح الأرض وتحت الأرض، والمياه الإقليمية بما في ذلك مياه المجاري والمياه قليلة الملوحة. السياسة المائية: السياسة التي يقرها مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في فلسطين. الإدارة: الرقابة على تنمية موارد المياه عن طريق إرشادات والبيانات والدراسات والخطط الشاملة لاستعمال المياه، وإصدار تصاريح ورخص لاستعمال المياه.

 

الفصل الأول
إنشاء سلطة المياه الفلسطينية وأهدافها

مادة ( 2 )
تنشأ سلطة مياه فلسطينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها رئيساً يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 3 )
تهدف سلطة المياه الفلسطينية إلى تحقيق ما يلي :- ضمان الإدارة الأكثر كفاءة لمصادر المياه المتوفرة في فلسطين من أجل تحقيق الموازنة بين كميات المياه المتوفرة كماً ونوعاً وحاجات الشعب الفلسطيني في الحاضر والمستقبل. تطبيق السياسة المائية التي يقرها مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية. إقامة مشاريع المياه والإشراف الكامل على تنفيذها من خلال الأجهزة الحكومية أو مجالس البلدية أو الأفراد. تحقيق أعلى درجات التعاون بين الإدارات المحلية لزيادة كفاءتها في إدارة استعمال المياه وتقدير الحاجات المستقبلية. تحقيق أعلى درجات التعاون بينها وبين كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

 

الفصل الثاني
اختصاصات وصلاحيات سلطة المياه الفلسطينية

مادة ( 4 )
تتولى سلطة المياه القيام بالأعمال التالية: تعزيز مركزية جمع البيانات الهيدرولوجية ونشر جميع معلومات وبيانات مصادر المياه. تخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة المختبرات والمحطات التجريبية ومراكز البحوث وتطويرها واستغلالها والمحافظة عليها. إصدار تصاريح ورخص وامتيازات لأي نوع من أنواع الاستفادة من المياه أو التصرف في مياه المجاري. تقييم مشروعات المياه المختلفة قبل الحصول على ترخيص بتنفيذها. الاشتراك في إعداد وتجهيز خطط مياه إقليمية والإشراف والرقابة على مشروعات المياه الفردية وكذلك إعداد خطة مياه وطنية. تعيين وتحديد حقوق استعمال المياه لأي غاية وتسوية الخلافات التي قد تنشأ من جراء استعمال المياه. تحضير تقارير بشأن مشاريع المياه المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الأمور المتعلقة بها. اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة إنشاء وتنفيذ مشاريع المياه التي تم إدراج مخصصات لها في ميزانية السلطة. مراقبة وتفتيش وإدارة جميع مصادر المياه واستخداماتها المختلفة. تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية. أية صلاحيات أو مسئوليات أخرى يعهد إليها من مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 5 )
يكون للسلطة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك ما يلي:- الدخول إلى أراضي الغير بقصد عمل مسح وتخطيط للمياه. إعداد مشروعات القوانين اللازمة لحماية مصادر المياه من سوء الاستعمال والتلوث. اقتراح بتحديد الرسوم مقابل منح الرخص والتصاريح والامتيازات. حيازة أي حقوق قائمة لاستعمال المياه ودفع التعويض مقابل ذلك. الحصول على جميع البيانات الإحصائية والفنية والتقارير الخاصة باستعمال مصادر المياه من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد. القيام بأية أعمال أخرى تكون ضرورية من أجل تحقيق أهدافها.

مادة ( 6 )
يمارس رئيس سلطة المياه بصفته المدير التنفيذي الأعمال التالية :- تنظيم السلطة وإدارة أعمالها. إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة. تنفيذ قرارات مجالس المياه الوطني. تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة. إدارة شئون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات وإيرادات ومصروفات السلطة وإعداد البيانات والحسابات السنوية وتقديمها لمجلس المياه الوطني.

مادة ( 7 )
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة. المبالغ المتحصلة من رسوم ومدفوعات وأقساط الانتفاع وامتيازات المياه. التبرعات والهبات التي تتلقاها السلطة ويوافق عليها مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

الفصل الثالث
مجلس المياه الوطني

مادة ( 8 )
ينشأ مجلس مياه وطني يتألف من : رئيس السلطة الوطنية رئيساً للمجلس وزير الزراعة عضواً وزير العدل عضواً وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً وزير الحكم المحلي عضواً وزير الصناعة عضواً ممثل من الجامعات الفلسطينية عضواً

مادة ( 9 )
يقوم المجلس بما يلي : وضع السياسة المائية لفلسطين ورفعها إلى مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية لاقرارها بهدف المحافظة على حقوق فلسطين الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتنميتها والمحافظة عليها وصيانتها في سبيل الاستفادة منها لمختلف الأغراض وذلك كله من أجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في فلسطين. وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروة المائية في فلسطين بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية لإقرارها. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في أمور المياه. تنفيذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية للمياه بما في ذلك مراقبة التلوث وحماية البيئة. تحديد الأموال اللازمة للاستثمار في قطاع المياه. تعزيز ومؤازرة عمل سلطة المياه الفلسطينية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها. أية قضايا هامة أخرى يمكن أن ترفع إليه من قبل سلطة المياه الفلسطينية.

مادة ( 10 )
يجتمع مجلس المياه الوطني اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر بناء على طلب من رئيس المجلس ويجوز دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع غير عادي بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء في المجلس إلى الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد الاجتماع. يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور أربعة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين. يحق للمجلس إضافة من يراه إلى عضوية المجلس.

مادة ( 11 )
للمجلس أن يستدعي خبراء أو مستشارين أو موظفين أو مراقبين لحضور اجتماعاته وذلك للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة ( 12 )
يجوز للمجلس أن يشكل بناء على طلب من الرئيس أو من أحد أعضائه لجان فرعية لدراسة مشاكل خاصة تتعلق بالمياه.

 

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة ( 13 )
يصدر مجلس المياه الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة ( 14 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ( 15 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/1/1996 ميلادية الموافق 28/ شعبان/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 06:40 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved