||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424735
عدد الزيارات اليوم : 890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 524 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/7/11

دعوى عدل عليا
رقم 524/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعي :- محمد عدنا احمد علي /قلقيلية. وكيله المحامي منير الشيخ /قلقيلية. المستدعى ضدهما:- 1. رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة إلى وظيفته. 2. جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية ويمثله الجهاز بصفته الوظيفية.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/7/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بتوقيفه.
وقد استند الطاعن في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
التسبيب
في جلسة 11/7/2010 وبالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى لائحة الاستدعاء المقدمة نجد انه ورد بها أن الموضوع هو إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعي وإصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهما بالإفراج عن المستدعي وبالتالي تكون لائحة الاستدعاء قد خلت من بيان وذكر وتحديد القرار المطعون فيه الأمر الذي يجعل هذه اللائحة محاطة بالجهالة مما يجعلها مخالفة لأحكام القانون وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد .هذا بالإضافة إلى وكالة المحامي قد جاءت خالية من ذكر اسم المستدعي محمد عدنا احمد علي
منطوق الحكم
لــذلــك
ولما تم بيانه نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:23 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved