||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163858
عدد الزيارات اليوم : 3320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (170) لسنة 1994 بشأن تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية

قرار رقم ( 170 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية.

مادة (2) يُعين الدكتور عبد الرحمن توفيق حمد مديراً عاماً لها.

مادة (3) يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة في : 14 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:27 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved