||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607061
عدد الزيارات اليوم : 3120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/10/21


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
9/96
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الدعوى المتعلقة بالطعن في قرار إداري تقام فقط على مصدر ذلك القرار، وحيث أن القرار المطعون فيه المتضمن تأجير العقار لشخص آخر صادر عن مدير أملاك الحكومة والمتروكة والذي هو الخصم الحقيقي في الدعوى، فإن القول بعدم صحة الخصومة بداعي أنه كان من الواجب إقامة الدعوى ضد الوزير المختص أو النائب العام يكون غير وارد.
طالما أن العقار المؤجر من حارس أملاك الحكومة بحوزة المستدعي بصورة قانونية، ولا يوجد ما يخول المستدعى ضده حارس أموال الحكومة والمتروكة إصدار القرار بتأجير العقار المأجور الذي يشغله المستدعي إلى شخص آخر، ودون أن يكون هناك سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة العاشرة من الأمر 58 لسنة 1967 والمعدلة بالأمر رقم 562 لسنة 1974 المتعلقة بإخلاء مسؤول أملاك الحكومة لعقد الإيجارة قبل إنتهاء مدة العقد، يجعل من قراره بإخلاء المستدعي من المأجور وتأجيره لغيره مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
الديباجة
المستدعيان: 1) اديت سامي نيقول الحاج إبراهيم/ طولكرم 2) محمد نسيم سميح عبد الرحمن الحاج إبراهيم/ طولكرم وكيلاهما المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع / طولكرم المستدعى ضده: مدير دائرة حارس أملاك الحكومة والمتروكة في محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة.


القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 7/4/96 المتضمن إخلاء المستدعين من العقار المشغولة من قبلهما بموجب عقود إيجاره من دائرة أملاك الحكومة المتروكة وتسليمه للمدعو لطفي حامد كبديل عن المستدعيين المذكورين وتحديد يوم 18/4/96 تاريخا نهائيا لتنفيذ ذلك القرار بواسطة الشرطة.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالتناقض.
القرار المذكور عبارة عن قرارين لشخصين مختلفين وعقارين مختلفين أيضا.
القرار المطعون فيه مخالف لأبسط مبادئ القانون.
ليس من صلاحية للمستدعى ضده في إجراء مثل هذا القرار وهو صادر عن جهة غير مختصة بإصداره.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي الأول والمبرزات ع/1-ع/7 وأصدرت محكمتنا الأمر المؤرخ 15/4/96 القاضي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى كما أصدرت قرارها المؤقت القاضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة الممانعة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم النائب العام بلائحة جوابية أورد فيها أن الدعوى مردودة لانعدام الخصومة وان القرار المطعون فيه موافق للقانون والأصول وصادر من جهة تملك الصلاحية في إصداره وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف ثم قدم بينته المؤلفة من المستندات ع ع/1- ع ع/4 في حين قدم وكيل المستدعين بالإضافة لما سبق وان قدمه لمقاصد الحصول على قرار مؤقت المستندين س/1 وس/2 وترافع بعد ذلك مساعد النائب العام الذي طلب رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعين وطلب بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره منعدما واعتبار العقار موضوع الدعوى مالا غير متروك وتثبيت القرار المؤقت مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت أن المستدعين يشغلان العقار موضوع الدعوى بطريق الإجارة من قبل المسؤول عن الأملاك المتروكة وذلك بموجب العقدين ع/2 وع/3 الأول بتاريخ 5/8/85 المنظم من المدعو سميح عبد الرحمن حاج إبراهيم (مورث المستدعي الثاني) والثاني بتاريخ 28/4/91 المنظم مع المستدعية الأولى بالذات، وثابت أن الأجرة المتفق عليها بموجب العقدين المذكورين كانت تدفع بموجب الاتصالات ع/4 وأنهما استمرا في أشغال المأجور بمقتضى العقدين المذكورين كما نجد أن المستدعى ضده قد كان أرسل ضمن المغلف ع/7 المعنون باسم المستدعية الأولى الكتاب المبرز ع/1 المؤرخ في 13/4/96 وهو القرار المطعون فيه المتضمن (انه بناء على قرار دائرة أملاك الحكومة المتروكة بتاريخ 7/4/96 وموافقة مدعي عام طولكرم بتاريخ 11/4/96 وموافقة المستشار القانوني للمحافظة قررنا ما يلي:-
إخلاء السيد لطفي عز الدين حامد من منزل الغائب ورثة يوسف سعيد طه خلال أسبوع أي بتاريخ 18/4/96.
يؤجر منزل الغائب حسني عبد الرحيم مقدادي – الطابق الأرضي /الجهة الجنوبية للسيد لطفي حامد كبديل عن الملك المؤجر له.


التسبيب
ونحن قبل البت بالمسائل الموضوعية المتعلقة بهذه الدعوة نجد أولا معالجة ما أثاره ممثل الجهة المستدعى ضدها في مرافعته أمامنا من حيث القول بان الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم بداعي أن المستدعيين لم يتقدما باعتراض للتظلم عن القرار المطعون به قبل اللجوء إلى القضاء وأن الكفالة المقدمة في الدعوى غير قانونية كذلك القول بعدم صحة الخصومة ووجوب توجيهها ضد الوزير المختص عن الدائرة والنائب العام.

والذي نراه بخصوص هذه الدفوع أنها جميعها غير واردة ولا تستند إلى أساس قانوني إذ لم يبين لنا مساعد النائب المساعد العام الجهة المخولة قانونا في قبول الاعتراضات والتظلم ضد قرار المسؤول عن الأموال المتروكة خاصة بعد أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في المنطقة، كما أننا لا نجد في الكفالة المقدمة ما يمكن معه القول أنها غير كافية لمقاصد إصدار الأمر المستعجل الذي صدر بالفعل في هذه الدعوى، وكذلك فان القول بعدم صحة الخصومة بداعي انه كان من الواجب إقامة الدعوى ضد الوزير المختص أو النائب العام غير وارد لأن الدعوى المتعلقة بالطعن في قرار إداري تقام فقط على مصدر ذلك القرار وثابت أن القرار المطعون به المتضمن تأجير العقار لشخص آخر صادر عن مدير أملاك الحكومة والمتروكة وهو الخصم الحقيقي في هذه الدعوى.
نعود بعد ذلك لمعالجة الدعوى من حيث المسائل الموضوعية المتعلقة بها لنجد أن القرار المطعون فيه (ع/1) المتمثل بها ورد في البند الثاني منه قد تضمن إخلاء المستدعين من العقار المؤجر لهما بموجب العقدين ع/2 وع/3 الموقعين والمنظمين من قبل المسؤول عن الأملاك المتروكة بتاريخ 5/8/1985 و28/4/1991.

وبالرجوع إلى الأمر رقم 58 لسنة 67 وتعديلاته وكذلك الأمر رقم 273 لسنة 68 وخاصة المادة العاشرة المعدلة بموجب الأمر رقم 562 لسنة 74 نجد أن الفقرة (ب) منها قد اعتبرت العقد الذي صدر بخصوص مال متروك ساري المفعول للمدة التي حددت فيه إلا إذا ألغاه المسؤول قبل انتهاء هذه المدة لأحد الأسباب التالية:-
انتهاء إناطة المال المسؤول بناء على المادة 13/أ وفقا للشروط المعينة بها.
أن يكون المسؤول قد اقتنع بان إلغاء العقد سوف لا يمس بصورة أساسية حقوق الطرف الثاني للعقد.
أن الطرف الثاني للعقد لم يقم بتنفيذ التعليمات الأساسية للعقد التي جاءت لتأمين حقوق المالكين أو حقوق من كان يتصرف تصرفا قانونيا بالملك أو حقوق المسؤول.
وبتطبيق هذه الأسباب على وقائع الدعوى لا نجد ما يخول المستدعى ضده إصدار القرار بتأجير المأجور الذي يشغله المستدعيان إلى شخص آخر طالما أنه بحيازة المستدعي بصورة قانونية كما أن هذا الإجراء المتخذ من المستدعى ضده وفضلا عن كونه لا يتفق وأحكام المادة العاشرة المشار إليها، يشكل تعديا صريحا على حق المستدعين في الانتفاع بالمأجور ولا نجد فيما أبرزه النائب العام من مستندات خلال تقديمه لبينته في الدعوى ما من شانه أن يبرر إصدار القرار المطعون فيه الذي نراه مخالفا للقانون ومجحفا بحق المستدعين مما يستوجب إلغاؤه.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه المتعلق بتأجير العقار الذي يشغله المستدعيان لشخص آخر مخالف لأحكام القانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 15/4/96 وإلغاء القرار المطعون فيه المبين آنفا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 18/8/97
حيث أن القرار معد وموقع من السابق من قبل الهيئة التي نشرت الدعوى فقد تلي من قبل الهيئة الموقعة أدناه وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 21/10/1997.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 895    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved