||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391585
عدد الزيارات اليوم : 19337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/10/3

 

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
رقم الدعوى: 11/2001
رقم القرار: 129
التاريخ: 3/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

المبادئ القانونية
القرار الإداري الذي تصدره الإدارة يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ، في حين أن القرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ مهما كان شكله، والقرار الذي تصدره محكمة القضاء الإداري بالإلغاء له حجية مطلقة ويترتب عليه انعدام القرار الإداري من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن، وعلى الإدارة أن تعيد الحالة إلى ما كانت عليها كما لم يصدر هذا القرار إطلاقاً مهما كانت النتائج وليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء، إذ يترتب على إعدام القرار الإداري إبطال جميع القرارات التي استندت في وجودها إليه، فإذا فصل موظف وعين آخر بدلأً منه ثم ألغي قرار الفصل يعاد الموظف المفصول ويلغى قرار التعين.
ما دام أنه لا يوجد في قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 ما يعطي لسلطة النقد حق إصدار قرار بمنع رئيس مجلس إدارة أي بنك من القيام بصلاحياته المنصوص عليها في القانون أو النظام الداخلي، فإن مثل هذا القرار يكون مخالفاً للقانون ومعيب بعيب عدم الإختصاص مما يستوجب إلغاءه.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.
المستدعي:- ميشيل يعقوب طنوس/ رام الله وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله المستدعى ضدهما:- 1- نائب محافظ/ القائم بأعمال سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2- سلطة النقد الفلسطينية/ رام الله. وكيلهما المحامي فؤاد شحادة/ رام الله

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/4/2001 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار المؤرخ في 9/4/2001 الصادر عن د. أمين حداد نائب محافظ/ القائم بأعمال محافظ سلطة النقد الفلسطينية المتضمن إيقاف صلاحيات المستدعي كرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني ومنعه من القيام بصلاحياته المذكورة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف وتخويل مجلس الإدارة إتباع الإجراءات اللازمة التي يتوجب اتخاذها في الحالة التي يكون فيها رئيس مجلس الإدارة غائباً عن ممارسة مهامه.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
2- القرار المطعون فيه مشوب بعدم الاختصاص.
3- القرار المطعون فيه ينطوي على تعسف في استعمال السلطة.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي:-
1- إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
2- وفي النتيجة تثبيت القرار التمهيدي وإلغاء القرار المطعون فيه.
3- تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 23/4/2001 إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبحالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 10/4/2003 قررت المحكمة رد الدعوى عن المستدعى ضده الأول لعدم الخصومة وإلغاء القرار المؤقت الصادر له فيها وحصر الدعوى في المستدعى ضدها الثانية، وعدم قبول اللائحة الجوابية المقدمة من المحامي الأستاذ فؤاد شحادة رداً على لائحة الدعوى لتقديمها ممن لا يملك الحق في ذلك كونه لا يمثل المستدعى ضدها الثانية تمثيلاً قانونياً صحيحاً، وتبليغ المستدعى ضدها الثانية لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 23/4/2001.
بتاريخ 16/4/2003 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية، ومن ثم كر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً:-
يتبين بأن المستدعي (ميشيل يعقوب طنوس) قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها (سلطة النقد الفلسطينية) بتاريخ 12/4/2003 المتضمن إيقاف صلاحيات المستدعي بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني ومنعه من القيام بصلاحياته المذكورة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان أو تمثيل البنك التجاري الفلسطيني في أي معاملة أو نشاط كان و/أو توقيع أي سند بهذه الصفة وإتباع الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في نظام الشركة الداخلي بالنسبة للحالة التي يكون فيها رئيس مجلس الإدارة غائباً عن ممارسة مهامه وذلك لحين صدور قرار آخر بهذا الشأن، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله طالباً إلغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وبدءاً بالدفع الذي أثاره وكيل الجهة المستدعى ضدها من أنه "من المبادئ المعروفة أن محكمة العدل العليا لا تصدر أي حكم بإلغاء القرارات الإدارية إلا إذا رأت أن الحكم الذي تصدره بهذا الشأن قابل للتنفيذ وغير عقيم الفائدة"، تجد أن وكيل الجهة المستدعى ضدها عندما أثار هذا الدفع قد خلط بين القرار الإداري والقرار القضائي، فالقرار الإداري الذي تصدره الإدارة يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ، في حين أن القرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري واجب التنفيذ مهما كان شكله، والقرار القضائي الذي تصدره محكمة القضاء الإداري بالإلغاء له حجية مطلقة.
ولقد استقر القضاء الإداري على أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يترتب عليه انعدام القرار الإداري من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن وعلى الإدارة أن تعيد الحالة إلى ما كانت عليها كما لم يصدر هذا القرار إطلاقاً مهما كانت النتائج وليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء، كما أن فقه القانون الإداري يرى أنه يترتب على إعدام القرار الإداري إبطال جميع القرارات التي استندت إلى وجود القرار الإداري الملغي، فإذا فصل موظف وعين آخر بدلاً عنه، ثم ألغي قرار الفصل، يعاد الموظف المفصول إلى عمله ويلغى قرار التعيين.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد بأن سلطة النقد الفلسطينية (المستدعى ضدها) في هذه الدعوى قد أصدرت القرار المشكو منه، وأن نائب محافظ سلطة النقد/ القائم بأعمال المحافظ، قام بتبليغ قرار السلطة للمستدعي.
وبالرجوع إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 تجد المحكمة بأن المادة (47) من القانون نصت على ما يلي:-
أ- إذا خالف مصرف مرخص أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو أي تدبير فرضته سلطة النقد أو لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يكون لسلطة النقض الحق في أن توقع على المصرف المخالف أحد الجزاءات التالية:-
1-
2-
3-
4-
5- حل مجلس إدارة المصرف المخالف وتعيين مفوض لإدارة المصرف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الهيئة العامة للمصرف لاختيار مجلس إدارة جديد.
ولم يرد أي نص في القانون المذكور يعطي الحق لسلطة النقد بمنع رئيس مجلس إدارة أي بنك من القيام بصلاحياته المنصوص عليها في القانون أو في نظامه الداخلي.
وبالرجوع إلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 تجد بأنه يحق للهيئة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب إقالته وترسل نسخة من قرار الإقالة إلى مراقب الشركات.
المادة 142/1 من القانون.
ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يؤيد بأن الهيئة العامة قد اتخذت مثل هذا القرار بناء على اقتراح من المجلس بقرار متخذ بأغلبية ثلثي أعضائه أو ممن يملكون ما نسبته عشرين بالمئة من الأسهم.
وعلى ضوء ما تقدم فإن سلطة النقد لا تلك الحق بإيقاف أو إقالة رئيس مجلس إدارة أي بنك، وممارستها لهذا الاختصاص تخالف القانون وبالتالي فإن عيب مخالفة القانون وعيب عدم الاختصاص يردان على القرار المشكو منه مما يستوجب إلغاءه.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 3/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved