عدل عليا
53/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: إسماعيل عبد الرحيم سليم شبانة/ الخليل. وكيله المحامي بهيج التميمي/ القدس. المستدعى ضدهما: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2) مدعى عام بيت لحم بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
قدمت هذه الدعوى للطعن في القرار والإجراءات التي صدرت عن المستدعى ضدهما والمتعلقة بملف التحقيق رقم 1006/99 – مدعي عام بيت لحم- بشأن طلب إخلاء سبيل المستدعي بالكفالة والمقدم بتاريخ 28/8/99 للمستدعى ضده الثاني الذي رفض استلامه في التاريخ المذكور وقيام المستدعى ضده الأول بإحالة الطلب إلى مدعي عام أريحا.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 27/11/99 حضر وكيل المستدعي وصرح انه تم الإفراج عن موكله ولم تعد هناك مصلحة للاستمرار في الدعوى وطلب صرف النظر عنها في حين لم يمانع مساعد النائب العام في إجابة الطلب.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 17/10/1999 دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 27/12/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس