||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607625
عدد الزيارات اليوم : 3684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 53 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27

عدل عليا
53/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعي: إسماعيل عبد الرحيم سليم شبانة/ الخليل. وكيله المحامي بهيج التميمي/ القدس. المستدعى ضدهما: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 2) مدعى عام بيت لحم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
قدمت هذه الدعوى للطعن في القرار والإجراءات التي صدرت عن المستدعى ضدهما والمتعلقة بملف التحقيق رقم 1006/99 – مدعي عام بيت لحم- بشأن طلب إخلاء سبيل المستدعي بالكفالة والمقدم بتاريخ 28/8/99 للمستدعى ضده الثاني الذي رفض استلامه في التاريخ المذكور وقيام المستدعى ضده الأول بإحالة الطلب إلى مدعي عام أريحا.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 27/11/99 حضر وكيل المستدعي وصرح انه تم الإفراج عن موكله ولم تعد هناك مصلحة للاستمرار في الدعوى وطلب صرف النظر عنها في حين لم يمانع مساعد النائب العام في إجابة الطلب.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 17/10/1999 دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 27/12/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved