||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938350
عدد الزيارات اليوم : 1473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (90) لسنة 1995 بشأن تشكيل سلطة المياه الفلسطينية

قانون رقم (90) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تشكل سلطة المياه الفلسطينية.

مادة (2)
يعين المهندس/ نبيل محمد الشريف رئيساً لها.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 26/4/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 06:59 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved