||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640176
عدد الزيارات اليوم : 11635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/4

دعوى عدل عليا
رقم: 45/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :-"محمد تيسير" حسين سعيد الحلو / نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس المستدعى ضدها:- اللجنة الاستئنافية لتسجيل الأموال غير المنقولة بواسطة سلطة الأراضي / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/1/2011 تقدم المستدعي بواسطة ويكله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها في الاستئناف رقم (6/2010) المتعلق بمعاملة التسجيل المجدد رقم (99 /ق/2006) لدى دائرة أراضي نابلس بتاريخ 21/12/2010 والقاضي برد الاستئناف المقدم من وكيل المستدعي الأستاذ عبد الرحيم عاشور للجهالة الفاحشة بوكالة المحامي .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى نجد ان القرار المطعون فيه صادر عن اللجنة الاستئنافية لتسجيل الأموال غير المنقولة بالاستئناف رقم(6/2010) الخاص بمعاملة التسجيل المجدد رقم (99/ق/2006) لدى دائرة أراضي نابلس بتاريخ 21/12/2010 والقاضي برد الاستئناف واننا نجد ان قرارات اللجان البدائية والاستئنافية لتسجيل الأموال غير المنقولة المستندة لقانون تسجيل الأموال غير المنقولة لسنة 64 لا تعتبر منازعات ادارية لان إجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة التي تتخذ بمقتضى هذا القانون لا تعدو ان تكون إجراءات مبسطة استبدلها المشرع بالإجراءات القضائية العادية مستهدفاً بذلك التبسيط والسرعة في الانجاز والهدف اعتبار القرار الصادر عنها قراراً قضائياً لانه يحسم خصومة قضائية بين خصمين تتعلق بمركز قانوني خاص او عام وهو لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وإنما يقرر في قوه الحقيقة القانونية وجود حق او عدم وجوده ، ولهذا فان المنازعة حول صحة او بطلان قرارات لجان التسجيل البدائية والاستئنافية المشار اليها لا تعتبر منازعات أدراية ولا تختص محكمة العدل العليا والحالة هذه بالنظر اليها ( محكمة العدل العليا الأردنية رقم (69/82 صفحة 1356 لسنة 82).
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 4/5/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved