||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638926
عدد الزيارات اليوم : 10385
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 576 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/9

دعوى عدل عليا
رقم 576/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعي :- خليل علي خليل برفيليا/رام الله. وكيله المحامي لقمان ابو سالم /رام الله. المستدعى ضدهم :- 1. مدير جهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى وظيفته. 2. رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة إلى وظيفته. 3. النائب العام بالإضافة إلى وظيفته. 4. النائب العام العسكري بصفته الوظيفية.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/8/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتوقيفه.
يستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية بجلسة 6/9/2010 وبعد التدقيق والوقوف على وكالة المحامي الذي بموجبها أقيمت هذه الدعوى نجد وبالخصوص الموكل به بانه جاء خاليا من الإشارة إلى أسماء المستدعى ضدهم والذي بموجبه يخاصمهم للطعن بالقرار الطعين.
ولما كان ذكر المستدعي ضدهم هو من البيانات الجوهرية التي يجب ان تتضمنها الوكالة ولما كان أمرا كذلك لم يتوافر مما يستوجب معه رد الدعوى لعدم صحة الوكالة التي بموجبها اقيمت هذه الدعوى.
إذ أن الوكالة هي عقد ويجب أن ينشأ صحيحا في حين أن لائحة الدعوى هي عمل إجرائي لاحق للوكالة ولا يكمل العقد او يعد له .
ولما كانت الوكالة المعطاة للمحامي التي أقيمت الدعوى بالإسناد إليها يشوبها الجهالة الفاحشة مما يجعل الدعوى المقامة بموجب هذه الوكالة مقامة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/9/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved