||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255476
عدد الزيارات اليوم : 3090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (2) لسنة 1995 بشأن إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني
قرار رقم (2) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-

مادة (1)
إنشاء مركز التدريب الإحصائي الفلسطيني، ويكون تابعاً لدائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.
مادة (2)
يعهد إلى دائرة الإحصاء المركزية صياغة الخطط ووضع التقديرات والبرامج، وتعرض هذه الخطط والتقديرات والبرامج على الرئاسة لإقرارها.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:30 مساء  الزوار: 1291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved