دعوى عدل عليا
رقم 530/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وصلاح مناع
المستدعيان :- 1- عادل عبد المجيد نصر أبو قويدر/الخليل. 2- أسامة أمين يوسف أبو قويدر /الخليل. وكيلاه المحاميان محمد سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب/الخليل. المستدعى ضده :- مدير ضريبة الدخل في مدينة الخليل بالإضافة إلى وظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/7/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار مدير الضريبة الشفوي والمتضمن رفض إعطاء فواتير مقاصة فلسطينية للطاعنان.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون .
بجلسة 14/7/2010 كررت وكيلة الجهة المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بيناتها حافظة المستندات المبرز ع/1 والشاهد/ عادل عبد المجيد أبو قويدر،والتمست تصحيح الخطأ الوارد في اسم الجهة المخاصمة إذ أن المقصود بها دائرة الجمارك وليس مدير دائرة الضرائب .
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن ما طلبته وكيلة الجهة الطاعنة لا يستند إلى أي أساس قانوني حيث أن دعاوي الإلغاء يجب أن تقام ابتداءً بخصومة صحيحة هذا كما أن الوكالة التي بموجبها أقيمت هذه الدعوى قد تضمنت (إقامة دعوى ضد مدير ضريبة الدخل ) ولما كان الوكيل مقيد ضمن حدود وكالته وبالتالي طلب وكيلة المستدعي بتصحيح اسم المستدعى ضده هو خارج عن نطاق الوكـالـة
وبالتالي طلبها لا يستند إلى أي أساس قانوني
منطوق الحكم
لـهـذه الأســبـاب
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد طلب وكيلة المستدعي وبالتالي رد الدعوى لتقديمها بوجه مخالف للقانون والأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/7/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق: