||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428422
عدد الزيارات اليوم : 8456
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2004م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر

مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2004م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
يشكل مجلس أمناء جامعة الأزهر من السادة التالية أسماؤهم: 1. الدكتور / زكريا الأغا رئيسا. 2. الدكتور/ رياض الخضري عضزا. 3. الدكتور / عبد الله عبد المنعم عضوا. 4. د. المهندس/ عبدالله عبد المنعم عضوا. 5. الأستاذ/ أحمد موسى عضوا. 6. الأستاذ/ هاني الشوا عضوا. 7. الشيخ/ صابر الفرا عضوا. 8. الدكتور/ ذهني الوحيدي عضوا. 9. المهندس / سعد الدين خرما عضوا. 10. الدكتور/ محمد سلامه عضوا. 11. الأستاذ/ جمال أبو سليم عضوا.

المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/1/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:12 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved