||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460980
عدد الزيارات اليوم : 11320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/6/21


عدل عليا
50/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
حيث أن هذا الطعن هو تكرار لطعن سابق سبق الفصل بموضوعه بقرار نهائي حاز قوة الشيء المحكوم به وأصبح حجة قاطعة بما ورد فيه، فإنه يغدو غير مقبول مما تقرر معه المحكمة رده.
الديباجة
المستدعيان:1-براندا هيربرت شاسشتر ناصر، بصفتها الوكيلة عن لويس (كارلوس) مبارك مرقص وآخرين بموجب الوكالة الدورية رقم 558 المصدقة بتاريخ 25/2/81 المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 557/197 تاريخ 27/11/75 – عدل بيت لحم-/ بيت لحم 2- فكتور نجيب سليم ناصر /بيت لحم وكيلاهما المحاميان ياسر جبر وفايزة الشاويش/ رام الله المستدعى ضدهما:1- المدير العام لدائرة تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته وصلاحياته /رام الله 2-مأمور تسجيل أراضي بيت لحم بالإضافة لوظيفته وصلاحياته / بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين لإلغاء وإبطال القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب كتاب رقم 6-3-16403 تاريخ 13/5/1998 المرسل والمستدعى ضده الثاني الذي بلغه المستدعين بتاريخ 11/7/98 والمتضمن رفض ترخيص الجزء من الصفقة العقارية رقم 3200/2 التي كانت قديما تحمل الرقم 3836 والمصادق عليها بالكامل بتاريخ 24/12/1997 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم والمتعلق بحصة لويس (كارلوس) التي تضمنتها الوكالة الدورية رقم 557/197 بتاريخ 27/11/75 المعطوفة عليها الوكالة الدورية رقم 588 تاريخ 25/2/81.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه غير مبرر قانونا و/أو مغاير لأحكام القانون والأوامر المتعلقة بموضوع الدعوى وفيه خطأ في تطبيق القانون.
2- القرار المذكور فيه مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة بتاريخ 10/3/97 عن السلطة الوطنية الفلسطينية المرسلة لدوائر تسجيل الأراضي والمتضمنة تنفيذ الوكالات جميعها السارية المفعول والتي انتهت مدتها قبل إتمام المعاملات فيها حرصا على حقوق المواطنين.
3- القرار المطعون فيه مجحف بحق المستدعين ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 26/9/98 كرر وكيل المستدعين الأستاذ ياسر جبر لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1- ع/6 وطلب بناء عليها إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إبطال و/أو إلغاء القرار المطعون فيه.
وبذات التاريخ واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إبطال و/أو إلغاء القرار المطعون فيه وبحالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية كررها مساعد النائب العام حيث تضمنت تلك اللائحة طلب رد الدعوى استنادا للقول بأنها في حكم القضية المقضية حيث سبق للمستدعين إقامة نفس الدعوى ولنفس الموضوع أمام هذه المحكمة وان ما جاء في الكتاب رقم 316/3-1640 تاريخ 13/5/98 حول حصص كل من (شكري وماريا وسلفادور) لم يعد قائما ثم قدم مساعد النائب العام بعد ذلك بينته المبرزة (ن/1) وهو صورة عن القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/3/96 تحت رقم 7/95 (عدل عليا) وترافع طالبا رد الدعوى بالاستناد إلى القول إنها قضية مقضية بموجب القرار المشار إليه انفا.
أما وكيل الجهة المستدعية فقد ترافع طالبا بالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي الصادر بهذه الدعوى وإبطال
و/أو إلغاء القرار موضوع الطعن وإعطاء التعليمات للمستدعى ضدهما للسير في إجراءات الصفقة العقارية رقم 3200/2 "المجددة" لدى دائرة تسجيل الرضي في بيت لحم.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن الجهة المستدعية تطعن فيما جاء في الكتاب رقم 6-3/3/1640 المؤرخ 13/5/98 (المبرز ع/1) على انه يتضمن (رفض ترخيص الجزء من الصفقة العقارية رقم 3200/2 التي كانت في الأساس تحمل الرقم 3836 والتي كان قد تم التصديق عليها- نفس الصفقة- كاملة من قبل السلطة المختصة في ذلك الوقت بتاريخ 22/12/77 هذا الجزء المتعلق بالوكالة الدورية رقم 557/197 المصدق بتاريخ 27/11/75 ومن ضابط الشؤون العدلية تحت رقم (2980) والمعطوفة عليها الوكالة الدورية رقم 588 تاريخ 25/2/1981).
هذا ما جاء في وصف القرار المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه حسبما ورد في لائحة الدعوى.
بالرجوع إلى الكتاب المشار إليه وهو صورة فوتوستاتية مرفقة مع كتاب موقع من مأمور تسجيل أراضي بيت لحم نجده موجها من المدير العام لدائرة الأراضي المستدعى ضده الأول إلى المستدعى ضده الثاني مأمور تسجيل أراضي بيت لحم يعلمه فيه أن (لا مانع من السير بالمعاملة (17/ق/93) حسب الأصول والقانون لحصص شكري وماريا وسلفادور وتستثنى حصص لويس شريطة تدقيق المعاملة لدى مكتبكم).
كما إننا بالرجوع إلى ما جاء من أسباب استندت إليها الجهة المستدعية في طلبها إبطال و/أو إلغاء ما جاء في الكتاب ع/1 المشار اليه انفا نجد أن تلك الأسباب تتمثل بما يلي حسبما وردت في لائحة الدعوى "وحيث أن هناك تعليمات صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المدير العام لدائرة الأراضي بتاريخ 10/3/1997 توجب تنفيذ الوكالات العدلية جميعها (عامة- خاصة- دورية) السارية المفعول والتي انتهت مدتها قبل إتمام المعاملات فيها حرصا على حقوق المواطن, وحيث أن مدير الأراضي لم يأخذ بجميع هذه الأمور كما انه لم يمتثل لهذه التعليمات رغم إرسال كتاب إليه بهذا الخصوص فان القرار المطعون فيه غير مبرر قانونا و/أو مغاير لأحكام القانون والأوامر العسكرية المتعلقة بهذا الخصوص و/او خطأ في تطبيق القانون و/أو فيه مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية المرسلة لدوائر تسجيل الأراضي بتاريخ 10/3/97 والمتضمنة تنفيذ الوكالات جميعها... وهو بذلك قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة...).
والذي نراه على ضوء ذلك أن ما جاء في الكتاب المبرز ع/1 وهو القرار المطعون فيه يستثنى حصص المدعوة "لويس" من المعاملة رقم 17/ق/93 لدى مأمور تسجيل أراضي بيت لحم والتي لا يمانع مدير عام الأراضي من السير فيها حسب الأصول والقانون بالنسبة لحصص كل من شكري وماريا وسلفادور وفق ما جاء في الكتاب المشار إليه.
بالرجوع إلى المبرز ن/1 وهو قرار هذه المحكمة الصادر تحت رقم عدل عليا 7/95 تاريخ 30/3/96 نجد أن الوضع القانوني بالنسبة للمدعوة لويس المذكورة وهي لويس (كارلوس) مبارك مرقص فيما يتعلق بالصفقة العقارية رقم 3200/2 - أراضي بيت لحم - وكذلك فيما يتعلق بالوكالة الدورية 557/197 المشار إليها في لائحة الدعوى والمنبثقة عن الوكالة الدورية رقم 588 هذا الوضع قد تمت معالجته بالتفصيل من خلال قرارنا ن/1 المشار إليه وتوصلنا في حينه إلى أن القرار الصادر عن المستدعى ضده في الدعوى 7/95 القاضي برفض ترخيص الجزء من الصفقة العقارية رقم 3200/2 لدى دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم المقدمة بتاريخ 16/2/93 المتعلقة بالوكالة الدورية رقم 298 المصادق عليها برقم 557/97 المعطوفة على الوكالة 588 هو قرار يتفق وأحكام القانون وقد تقرر في حينه رد تلك الدعوى.
وحيث أن هذه الدعوى هي تكرار لذات الطعن وذات الطلبات التي كانت موضع بحث في دعوى العدل العليا رقم 7/95 (المبرز ن/1) وحيث أن ذلك الطعن وتلك الطلبات قد تم رفضها من قبل محكمتنا بموجب قرارنا المشار إليه فان دعوى الجهة المستدعية تغدو والحالة هذه غير مقبولة قانونا لسبق الفصل في موضوعها بقرار نهائي حاز قوة الشيء المحكوم به وأصبح حجة قاطعة بما ورد فيه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا لما تقدم نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 26/9/98 وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستدعية ومساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 21/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:33 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved