عدل عليا /الدائرة الأولى
رقم الدعوى: 149/2007
الديباجة
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين فريد مصلح وهشام الحتو
المستدعـية:- جمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين وكلاؤها المحامون ناصر الريس وداود درعاوي وفضل نجاجرة/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام وزارة الداخلية بمحافظة رام الله بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/11/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والمبلغ مضمونه للمستدعية بتاريخ 25/9/2007 بواسطة المستدعى ضده الثاني والمتضمن حل الجمعية المستدعية وتصفيتها والتصرف باموالها وفقا لمقتضيات المادة 39 من قانون الجمعيات.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة.
في جلسة 27/11/2007 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 12/12/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد انقضاء المدة القانونية ولعدم صحة الخصومة ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 21/1/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بيناته.
بتاريخ 2/6/2008 صرح رئيس النيابة العامة ان المستدعى ضده الاول قام بسحب القرار الاداري القاضي بحل الجمعية المستدعية وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ملتمساً بالنتيجة ردها الامر الذي ايده وكيل المستدعية.
التسبيب
المحكمـة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعية من انه قد تم سحب القرار محل الطعن والدعوى اصبحت غير ذات موضوع
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ 2/6/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس