||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638064
عدد الزيارات اليوم : 9523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/5/13

رقم الدعوى: 112/2007

الديباجة
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور

المستدعـون:- 1) محمد عبد الرحمن يوسف صوالحة 2) خالد ابراهيم محمد الشريف 3) جمال حسن علي أبو الفحم 4) أحمد محمود عبد الرحمن عارف 5) جمال طه محمد مغامس 6) بسام محمود محيي الدين الجربي 7) اسماعيل محمود اسماعيل نوفل 8) موسى ذيبان عيسى ياسين وكلائهم المحاميان عبد الكريم محمد حماد وغالب نجوم/رام الله المستدعى ضدهما: 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته القائد الأعلى للقوات الفلسطينية 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/10/2007 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار تشكيل المحكمة العسكرية العليا.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 30/10/2007 كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد بسام الجربي الذي يعمل ضابط في حرس الرئاسة وختم وكيل المستدعين بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 22/11/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلاً للجهالة الفاحشه في الخصوص الموكل به ولعدم الاختصاص ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 3/12/2007 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وأبدى عدم رغبته في تقديم أي بينة والتمس وكيل المستدعين امهاله لتقديم مرافعته.
في جلسة 13/5/2008 صرح وكيل المستدعين بأنه لم يعد هناك مصلحة للمستدعين في متابعة هذه الدعوى وبالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ملتمساً رد الدعوى.
التسبيب
المحكـمة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعين من الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وطلبه ردها

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين

ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 13/5/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:47 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved