|| |
|
||||
حكم رقم 112 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/5/13
رقم الدعوى: 112/2007 الديباجة الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـون:- 1) محمد عبد الرحمن يوسف صوالحة 2) خالد ابراهيم محمد الشريف 3) جمال حسن علي أبو الفحم 4) أحمد محمود عبد الرحمن عارف 5) جمال طه محمد مغامس 6) بسام محمود محيي الدين الجربي 7) اسماعيل محمود اسماعيل نوفل 8) موسى ذيبان عيسى ياسين وكلائهم المحاميان عبد الكريم محمد حماد وغالب نجوم/رام الله المستدعى ضدهما: 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بصفته القائد الأعلى للقوات الفلسطينية 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته الإجـــراءات في جلسة 30/10/2007 كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد بسام الجربي الذي يعمل ضابط في حرس الرئاسة وختم وكيل المستدعين بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 13/5/2008 القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:47 مساء الزوار: 1156 التعليقات: 0
|