||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638901
عدد الزيارات اليوم : 10360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/5/12

عدل عليا /الدائرة الأولى
رقم الدعوى:141/2007

الديباجة

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين فريد مصلح وهشام الحتو

المستدعـي:- محمود احمد حسن خضر وكلاؤه المحامون احمد شرعب وفادي زكي مناصره وفارس احمد شرعب المستدعى ضدهم:- 1) وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) وزارة الاوقاف والشؤون الدينية 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/11/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكلائه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار المستدعى ضده الاول (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) الصادرة بتاريخ 11/10/2007 المتضمن تنزيل وظيفة المستدعي من مدير مديرية الاوقاف والشؤون الدينية بمحافظة طولكرم واعادته لوظيفة امام وخطيب في مساجد مديرية الاوقاف بطولكرم وذلك اعتباراً من تاريخ 11/10/2007.

تستند الدعوى للاسباب التالية:-
القرار المشكو منه قرار معيب بعيب اساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مخالف لقانون الخدمة المدنية.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي اصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه وبالنتيجة الغاء القرار والزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 28/11/2007 وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً عملاً باحكام المواد (288،287،286) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه وإذا رغب في معارضة إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 12/12/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وبتاريخ 16/12/2007 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها الاولى والثانية بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/5/2008 صرح وكيل الجهة المستدعى ضدها الاولى والثانية بان موكلته قد سحبت القرار الاداري المطعون فيه وبناء عليه طلب وكيل المستدعي اعتبار الدعوى غير ذي موضوع وطالما تم سحب القرار الاداري المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة:-
تجد المحكمة بان الجهة المطعون ضدها قد سحبت قرارها المطعون فيه وعليه اصبحت الدعوى غير ذي موضوع ومنتهية مما يستوجب رد الدعوى.

منطوق الحكم
ولهــذه الأسبـاب
المحكمة تقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 12/5/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:50 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved