||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315812
عدد الزيارات اليوم : 7510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2007/5/5


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 10/2003 السلطة القضائية
رقم القرار: 339 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 5/5/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي/محمد سدر وعضويـة السيديـن القاضيين /د. عثمان تكروري عزمي طنجير
المستـــدعون: المـحامون 1) فؤاد شحاده 2) محمود حماد 3) نبيل مشحور 4) محمود الملاح 5) ياسر جبر 6) ابراهيم البرغوثي 7) أحمد الصياد 8) علي مهنا المستدعى ضدهم: السيد رضوان الاغا بصفاته المبنيه في القرارين المطعون فيهما وهي "رئيس المحكمة العليا ـ قاضي القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2) الساده كل من :- 1) جميل العشي 2) فايز القدره 3) حمدان العبادله 4) خالد القدره 5) زهير خليل 6) عماد سليم 7) سامي صرصور 8) حسن ابو لبده 9) عيسى ابو شرار بالصفات المبينه لكل واحد منهم في القرار الأول المطعون فيه وهي "عضو مجلس القضاء الاعلى. 3) السادة كل من 1) محمد سدر فريد مصلح مصطفى القاق بالصفات المبينه لكل واحد منهم في القرارين المطعون فيهما وهي الاول رئيساً والثاني عضواً والثالث عضواً لهيئة محكمة العدل العليا المشكله لنظر الدعوى رقم 9/2003 عدل عليا.
أقام المستدعون هذه الدعوى ضد المستدعي ضدهم للطعن في القرارين.
القرار الأول: القرار المؤرخ في 19/4/2003 الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني والمعنون بحضور جلسة طارئه القاضي بتشكيل محكمة عدل عليا من الساده محمد سدر رئيساً وفريد مصلح عضواً ومصطفى القاق عضواً لنظر الدعوى رقم 9/2003 عدل عليا.
القرار الثاني: رقم 32/2003 المؤرخ 20/4/2003 الصادر عن المستدعى ضده الأول والمتضمن " بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 بعد الاطلاع على المادة (40) فقره (2) من قانون السلطة القضائية وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والصلاحيات المخوله لنا تقرر مايلي:

تشكيل محكمة العدل برام الله لنظر الدعوى رقم 9/2003 عدل عليا من الاستاذة المستشارين محمد سدر رئيساً، فريد مصلح عضواً ومصطفى القاق عضواً مادة (2) يسري هذا القرار من تاريخه. مستندين إلى ان القرارين المطعون فيهما منعدمين ومشوبين بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويشكلان غصباً للسلطة وصادران ممن لا يملك الحق باصدارهما كما ان القرارين المطعون فيهما منعدمان لمخالفتهما القانون مخالفة جسيمة، لأنهما يغلبان المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة.

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
وفي جلسة 3/4/2003 قررت هيئة المحكمة التي كان يرأسها القاضي عيسى ابو شرار نائب رئيس المحكمة العليا رفع يده مع باقي الهيئة عن الدعوى وتسطير كتاب لمجلس القضاء الاعلى لاتخاذ قرار وفق أحكام القانون على اعتبار ان هيئته من الاشخاص المستدعى ضدهم "المطعون ضدها في هذه الدعوى" حيث تشكلت الجلسة الثانية بتاريخ 18/12/2004 من الهيئة برئاسة المستشار امين عبد السلام وبدأت التأجيلات تتوالى لعدم اكتمال النصاب القانوني وبسبب الاضرابات حتى تاريخ جلسة 14/2/2007 حيث استلمت الهيئة التي تنظر الدعوى حالياً واصدرت القرار النهائي فيها.
التسبيب
المحـكمة
بالتدقيق في لائحة الاستدعاء نجد ان الطعن ينصب على القرارين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 19/4 و 20/4 لسنة 2003 عن رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى وهما المستدعى ضدهما الاول والثاني بصفتهما المذكورة في لائحة الاستدعاء وضد المستدعى ضدهم رقم (3) كونهم هيئة محكمة العدل العليا المشكلة من قبل المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ صدور القرارات المطعون فيهما.
وبالرجوع إلى ملف القضية نجد أن هيئة المحكمة المطعون في تشكيلها لنظر الدعوى رقم 9/2003 عدل عليا والمؤلفة من القضاة السادة محمد سدر رئيساً والقاضيين فريد مصلح ومصطفى القاق اعضاء قد تغيرت وانتهى تشكيلها بتشكيل هيئات اخرى بدلاً عنها لرؤية تلك القضية المذكورة ومنها الهيئة المشكلة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي السيد محمد امين عبد السلام بتاريخ 10/11/2004 التي نظرت بالدعوى عدة جلسات وحتى احالته للتقاعد. الامر الذي حدى برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي السيد عيسى ابو شرار لتشكيل هيئة المحكمة الحالية الجديدة للنظر في ملف القضيتين 9 و10/2003 عدل عليا وذلك برئاسة السيد محمد سدر وعضوية القاضيين د.عثمان التكريري وعزمي طنجير.
منطوق الحكم
وعليه فإن المحكمة تجد ان تشكيلها الحالي وفق القانون وان طعن المستدعين قد انصب على التشكيل السابق الذي لم يعد قائماً وبالتالي فإن الاستمرار برؤية هذه الدعوى اصبح غير ذي موضوع وبدون سبب ومضيعة للوقت.
لــهذه الأسبــاب
لذلك نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/5/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:52 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved