|| |
|
||||
حكم رقم 58 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/13
رقم الدعوى: 58/2008 الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور المستدعـي- ماجد محمد هاشم صقر وكيله المحامي ساهر الرفاعي/رام الله المستدعى ضده:- وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب السبب. في جلسة 8/4/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب. في جلسة 13/5/2008 فتحت الجلسة بناء على طلب تقدم به وكيل المستدعي الذي صرح بأنه قد تم سحب القرار المطعون فيه وبالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ردها. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:53 مساء الزوار: 917 التعليقات: 0
|