||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639004
عدد الزيارات اليوم : 10463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/13

رقم الدعوى: 58/2008
القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور

المستدعـي- ماجد محمد هاشم صقر وكيله المحامي ساهر الرفاعي/رام الله المستدعى ضده:- وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته


الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/3/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الصادر بتاريخ 22/7/2007 قرار رقم (ش 160/2/3516) والقاضي بنقل المستدعي من وظيفته كمدير اوقاف محافظة رام الله والبيرة إلى قسم الكتاب في محافظة رام الله والبيرة بدون مسمى وظيفي.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب السبب.

في جلسة 8/4/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.

في جلسة 13/5/2008 فتحت الجلسة بناء على طلب تقدم به وكيل المستدعي الذي صرح بأنه قد تم سحب القرار المطعون فيه وبالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ردها.
منطوق الحكم
المحكـمة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع وطلبه ردها تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 13/5/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved