||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639219
عدد الزيارات اليوم : 10678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/28

عدل عليا /الدائرة الأولى
رقم الدعوى:69/2008
القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وهشام الحتو


المستدعـيان:- 1) مجلس الوزراء الفلسطيني 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته المستدعى ضدها:- رابطة العاملين في الوظيفة العمومية وكيلها المحامي ابراهيم البرغوثي/رام الله

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/4/2008 تقدمت الجهة المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها لوقف الاضراب المقرر والمعلن من قبل المستدعى ضده المتمثل بإعلان الاضراب الشامل يوم الاثنين 7/4/2008 في جميع المؤسسات والوزارات والاضراب الجزئي مع الامتناع عن تقديم الخدمات للجمهور ايام 8و9و10/4/2008 اضافة إلى انها ستصعد الاضراب بعد ذلك.
أسباب الطعن:-
الاضراب مخالف للقانون.
المستدعى ضدها تعسفت في استعمال الحق في الاضراب

ولهـذه الاسبـاب طلبت الجهة المستدعية :-
وقف الاضراب مؤقتاً لحين البت في الدعوى.
بالنتيجة وقف الاضراب المعلن من قبل المستدعى ضدها والزامها بذلك وتضمينها كافة النفقات.
بتاريخ 9/4/2008 وفي جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة السير في الدعوى بحضور المستدعي دون دعوة المستدعى ضدها وذلك عملاً بأحكام المادة (286/أ) من قانون اصـول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 واتباع اجراءات اصول المحاكمات المدنية المتبعة أمام محكمة العدل العليا فيما يخص التبليغات وتبادل اللوائح عملاً باحكام المادتين (287و288) من ذات القانون.
وبعد ان استمعت المحكمة إلى اقوال الجهة المستدعية والاطلاع على البينات الشفوية المقدمة في الطلب أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بوقف القرار محل الطعن لحين البت في الدعوى وذلك لما يترتب على الاضراب من نتائج يتعذر تداركها، بعد ان تأكد للمحكمة بحسب الظاهر استناد طلب الجهة المستدعية على اسباب جدية وان التنفيذ المادي للاضراب سيلحق بالجهة المستدعية اضراراً لا يمكن تداركها.
كما قررت المحكمة وعملاً باحكام المواد (286و287و288) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليها ان تتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/4/2008 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علناً كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية، وفي جلسة 28/5/2008 اعلن مساعد النائب العام بانه تم الاتفاق بين المستدعين والمستدعى ضدها بموجب اتفاقية خطية موقعة من الطرفين مبرز صورة عنها للمحكمة.
وصرح وكيل المستدعى ضدها مع "تمسكي باللائحة الجوابية تاركاً الامر للمحكمة".

التسبيب
المحكمـة
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانوناً، نجد ان الجهة المستدعية قد أعلنت بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق ما بين مجلس الوزراء والجهة المستدعى ضدها تم بموجبه وقف الاضراب، ولما كانت الدعوى موجهة ضد الاضراب فإنه والحالة هذه قد أصبحت الدعوى بدون موضوع ومنتهية مما يستوجب ردها.
أما فيما يخص طلب وكيل الجهة المستدعى ضدها المتمثل بتمسكه باللائحة الجوابية فإنه وطالما ان الدعوى قد اصبحت غير ذي موضوع فإن اللائحة الجوابية قد اصبحت غير ذي موضوع وتمسك وكيل المستدعى ضدها بهذه اللائحة لا معنى له.

منطوق الحكم
ولهــذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 28/5/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 07:54 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved