||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638994
عدد الزيارات اليوم : 10453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/27

دعوى عدل عليا
رقم:15/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- "محمد زكي" اكرم زكي اباظة/نابلس وكيله المحامي سلطان نمر شيخة/نابلس المستدعى ضدهم:- 1) رئيس لجنة التقاعد المدني بالاضافة لوظيفته. 2) لجنة التقاعد المدني. 3) وزير المالية بالاضافة لوظيفته. 4) النائب العام بالاضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/1/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها
الثانية رقم (ص.م.ت/2006/6619) بتاريخ 2/9/2007 والمتضمن تخصيص راتب تقاعدي شهري للمستدعي مبلغ (3317.73) شيكل شهرياً واعتبار الفترة من 21/12/1975 ولغاية 25/8/1990 خارج الخدمة.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
وبجلسة 11/2/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وبجلسة 23/6/2008 قدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته ملتمساً اصدار قرار مؤقت حيث اصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
بتاريخ 29/9/2008 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية كررها في جلسة 20/10/2008 وقدم بينته المبرز (ن/1) ثم ختم بينته بجلسة 17/11/2008 ثم تقدم كل من وكيل المستدعي ورئيس النيابة بمرافعة خطية.

التسبيب
المـــحكمــــة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوى وحيث أن ممثل المستدعى ضدهم رئيس النيابة العامة قد تمسك في لائحته الجوابية ومرافعتة بان الدعوى مردوده شكلاً لمرور الزمن.
وبالعودة الى القرار الطعين نجد انه يقوم على الطعن بالقرار الصادر عن لجنة التقاعد المدني لعدم احتساب المدة ما بين 1/12/1975 ولغاية 25/8/1990 من سنوات التقاعد وذلك كون المستدعي خارج الخدمة.
وكما ان المستدعي دفع في لائحة الطلب وكذلك في مرافعته بان اعتبار القرار مدة الطعن 30 يوم التي جاءت في قرار لجنة التقاعد مخالف لنص المادة (284/1) من قانون الاصول المدنية والتجارية وبالعودة للقرار الطعين نجد انه اعتمد في تحديد مدة الطعن على قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الواجب التطبيق.
وبالعودة لهذا القانون وبنص المادة 53 منه نجد انه جاء فيها "اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية او من ينيبه بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ".
وعليه فان قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 قد حدد مدة الطعن في قرار لجنة التقاعد بمدة (30) يوم. وحيث ان قانون التقاعد المدني هو قانون خاص بالنسبة للحالة المنظورة فان قواعده مقدمة في التطبيق على قواعد القانون العام وهي الواجبة التطبيق وعليه فان مدة الطعن في قرار لجنة التقاعد هو 30 يوم من تاريخ التبليغ.
وبالعودة الى حافظة المستندات المقدمة من المستدعي المبرز (ع/1) نجد ان بها اشعار تبليغ قرار الاحالة على التقاعد وان المستدعي مستلم هذا الاشعار وموقع عليه بالاستلام في 24/11/2007 وبالتدقيق في لائحة الطلب نجد انها مقدمة في 22/1/2007 وبالتالي فهي مقدمة بعد 59 يوم من التبليغ وهذا مما يجعل هذه الدعوى مقدمة بعد مرور المدة المحددة قانوناً مما يستوجب ردها شكلاً.
وحيث انه يدخل في الطلب المطالبة بتعديل الراتب التقاعدي إلا فان مدة الاستحقاق ومقدار الحق وتاريخ الاستحقاق لا يتم ذلك الا بحساب المدة المقبولة للتقاعد وما دام ان اللجنة اعتبرت ان هذه المدة خارج حساب التقاعد وانه لا يمكن تعديل الراتب التقاعدي باعادة احتساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد. وحيث ان قرار لجنة التقاعد قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يقبل بحث طلب المستدعي مجدداً حيث انه اذا صدر قرار من لجنة التقاعد بتخصيص راتب تقاعدي لشخص خلال مدة معينة واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بعدم الطعن به ضمن مدة الطعن فلا يقبل منه أي ادعاء فيما بعد انه يستحق راتب تقاعدي عن مدة اخرى تقع خارج المدة المعينة في القرار القطعي اما ما جاء في طلب المستدعي من وجود خطأ في احتساب اساس الراتب التقاعدي الذي تقاضاه المستدعي كاخر راتب له والذي يدخل ضمن دعوى الاستحقاق فاننا لا نجد أي اساس لهذا الادعاء في بينات المستدعي والمقدمة لهذه المحكمة ولم يتقدم باي مستندات تثبت ان اخر راتب تقاضاه المستدعي هو (7769.8) شيكل مما يستوجب رده لعدم قيامه على أي اساس قانوني.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 27/5/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved