||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450548
عدد الزيارات اليوم : 888
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/10

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
40/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
توقيع وكالة المحامي من قبل زوجة المعتقل المطلوب إلغاء إجراء إعتقاله له ما يبرره لتعذر معرفة محل إعتقاله وحظر زيارته من قبل محام أو من أفراد عائلته، الأمر الذي يجعل الدعوى المرفوعة بموجب هذه الوكالة مقامة بصورة صحيحة.
الديباجة
المستدعون: 1) ماجدة عبد الهادي محمد عبد الوهاب/ بيت سوريك زوجة المعتقل شفيق محمد حسن عبد الوهاب 2) المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان يمثلها مديرها العام باسم عيد. 3) حسام خضر/ لجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني/عضو المجلس التشريعي 4) حاتم عبد القادر/ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وكيلاهم المحاميان عدنان عمرو وحسام عرفات. المستدعى ضدهما: 1) رئيس السلطة الفلسطينية بصفته وزير الداخلية وبالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في قرار اعتقال زوج المستدعية الأولى المدعو شفيق محمد حسن عبد الوهاب من بيت سوريك وعدم الإفراج عنه ومنع زيارته.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
إن قرار الاعتقال المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون ومبادئ العدالة.
القرار المذكور معيب بعيب عدم ارتكازه على سبب قانوني.
القرار المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة لصدوره بغرض الانتقام.
القرار المطعون فيه يلحق ضررا فادحا بالمعتقل وأقاربه.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته المتمثلة في شهادة الشاهدة المستدعية الأولى زوجة المعتقل شفيق محمد حسن عبد الوهاب والتي بينت في شهادتها أن زوجها معتقل منذ يوم 21/6/97 ولم تعلم في حينه الجهة التي قامت باعتقاله رغم مراجعتها للجهات المعنية إلا أنها في الآونة الأخيرة تعرفت على شخص من أفراد المخابرات في رام الله ادعت انه من ضمن الأشخاص الذين قاموا بعملية الاعتقال، وجاء في شهادتها أنها قابلت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وطرحت أمامه الموضوع وان محافظ رام الله وقتها صرح أمام الرئيس أن زوجها موجود لديه، وجاء في شهادتها أن سبب توقيعها هي لوكالة المحاميين وليس لزوجها المعتقل هو عدم معرفة مكانه أو السماح بالدخول لزيارته من قبل محام وأنها سبق وان حاولت هي ومحام اخذ وكالة زوجها إلا إنها لم تتمكن من ذلك.
ونجد أن وكيل المستدعين طلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار الأمر إلى مدير سجن الاستخبارات بالسماح بزيارة المستدعية لزوجها المعتقل و/أو بيان الأسباب التي تحول دون هذه الزيارة وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن المعتقل المذكور.

التسبيب
والذي نراه باديء ذي بدء أن توقيع الوكالة المقامة بموجبها الدعوى من قبل المستدعية الأولى زوجة المعتقل كان له ما يبرره على ضوء ما هو ثابت من تعذر معرفة محل اعتقال المذكور و/أو حظر زيارته ن قبل محام أو من قبل أفراد عائلته الأمر الذي نرى معه وعلى هدي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الدعوى مقامة بصورة صحيحة.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى البينة المقدمة فإننا واستناداً لما جاء في شهادة المستدعية الأولى التي أدلت بأقوالها حول وقائع الدعوى نقرر بالأكثرية وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول أولا السماح بزيارة المعتقل من قبل زوجته ومحاميه وثانيا الأسباب التي تحول دون إلغاء قرار اعتقاله والإفراج عنه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام ا لمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأكثرية وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعية الأولى ووكيلها في 10/6/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس
قرار المخالفة
المعطى من عضو الهيئة القاضي زهير خليل
أخالف رأي الأكثرية المحترمة وأتناول بادئ ذي بدء الأمور التي تسردها لائحة الدعوى
وأولها: أن المستدعية الأولى هي زوجة من يدعي انه معتقل وهي التي وكلت المحاميان عدنان عمرو وحسام عرفات وأقامت هذه الدعوى بواسطتهما. وأرى انه يتوجب البحث عما إذا كان قد تحقق شرط المصلحة وهل تنتصب المستدعية الأولى خصما في هذه الدعوى والبحث في هذا الدفع تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام ويفصل فيه استقلالا عن موضوع الدعوى وانه يشترط إلى من يلجأ إلى محكمة العدل العليا أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب الإلغاء.
ويقول الدكتور الطماوي صفحة 502 من كتاب الإداري الأول( لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليس له مصلحة شخصية في إلغاء القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة كزوج يطلب إلغاء قرار يمس مصلحة شخصية لزوجته...الخ).
ويقول الدكتور المرحوم حنا ندة( أن الدفع بانعدام المصلحة هو من النظام العام) كما يقول( أن الأفراد الذين يحق لهم الطعن في قرارات الإحالة هم أولئك الذين اشتركوا في المزاد) راجع صفحة 290 من كتاب الدكتور حنا ندة.
وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا أنه لا تسمع الطلبات والاستدعاءات التي تقدم إليها لإلغاء القرارات المشكو منها إلا إذا تقدمت هذه الطلبات من شخص يلحقه إجحاف من ذلك القرار وأن المبدأ العام في المخاصمات القضائية أن لا دعوى بدون مصلحة وبالتالي يجب أن تتوافر المصلحة في طالب الإلغاء دون نص في القانون.
إن إهمال شرط المصلحة في دعوى الإلغاء سيخلع عنها صفتها القضائية لتصبح نوعا من الرقابة الإدارية وتنقلب محكمة العدل العليا من محكمة قضائية تفصل في منازعات حقيقية إلى هيئة تمارس سلطات رئاسية على الإدارة.
وتعتنق المحكمة الإدارية العليا في سويا ذات المبادئ حيث قررت من المبادئ المستقرة في فقه القانون أن المصلحة شرط لقبول الدعوى، كما استقر قضاء محكمة العدل الأردنية على هذا المبدأ انظر قرار رقم 166/85 وقضت أيضا يشترط لطالب إلغاء القرار الإداري مصلحة ذاتية مباشرة سواء كانت هذه المصلحة مادية أو أدبية، كذلك استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بالضفة الغربية على توافر شرط المصلحة وتحقق شرط الخصومة انظر قرارها رقم 12/87.
بعد كل ما تقدم فإن المستدعية الأولى وبرأيي لا يحق أن تتقدم بهذه الدعوى أمام محكمة العدل العليا لعدم توافر الشرائط القانونية لقبول دعواها، وان المستدعية الأولى جاءت بلائحة دعوى تسرد فيها حكاية حال لا يتبين فيها من قام باعتقال زوجها اللهم ما ذكرته أن رجلا ادعى انه من الاستخبارات العسكرية، ثم جابت دوائر كثيرة بالسؤال عن زوجها تارة تقول أن بعض الجهات اعترفت بتوقيفه ومن ثم عادت نفس هذه الجهات وتنكرت لذلك وتصريحها المشفوع بالقسم المرفق والذي تحدثت عنه بلائحة دعواها يفيد هذا المعنى.
انه وبالإضافة إلى عدم توافر شرط المصلحة وعدم صحة الخصومة فلا أجد أي سبب قانوني أو واقعي يجعل المستدعية تخاصم السيد الرئيس سواء بصفته وزيرا للداخلية وبالإضافة لوظيفته إذ أن السيد الرئيس لم يصدر أي قرار بخصوص زوجها ولم يصدر أمرا منه لجهات أخرى لاعتقاله.
وأن المستدعية الأولى التي لا تنتصب خصما في هذه الدعوى تقيم دعواها على السيد الرئيس سواء بصفته وزيرا للداخلية أو أي صفة أخرى يجعل طلباتها ليس من قبيل المنازعة الجدية وإنما هدر لحق التقاضي وقبول هذا التكييف من الدعاوي إنما يفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يتهجم على قرارات الإدارة ويسهل الطريق لمن ليس له حق في المخاصمة في إقامته دعوى لا يسندها قانون أو واقع وان دعوانا الحالية تضعنا أمام موقف لا أجد تفسيرا له يتمثل في أن شخصا ليست له مصلحة مباشرة ذاتية في إقامة الدعوى ولا ينتصب خصما فيها يقيم الدعوى فيها على السيد رئيس السلطة الفلسطينية بصفته المذكورة في لائحة الطلب دون أن يبين في لائحته أو طلبه ما هي علاقة السيد الرئيس بالاعتقال المدعى به.
وأرى أنه وقبل الدخول في أساس الدعوى البحث عما إذا كانت الدعوى مقبولة قانونا ويجب التصدي له لبحث المشروعية القانونية للدعوى وعما إذا كانت توافرت فيها الشرائط القانونية التي ذكرتها أعلاه قبل البحث في إصدار قرار تمهيدي لان البحث في الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجب أن يسبق إصدار القرار التمهيدي إن مثل هذه الدعاوي التي كثرت والآخذة بالازدياد تحتم البحث أولا وقبل كل شيء عن المعيار الرئيسي والهام لتحديد من يستطيع اللجوء إلى محكمة العدل العليا وأصبح بالتالي مهما أيضا مخاصمة مصدر القرار الإداري وليس الرئيس الأعلى لمصدر القرار الإداري في حالة صدوره من المرؤوس.
من كل ما تقدم فإنني أرى أن المستدعية الأولى لا مصلحة مباشرة ذاتية لها في إقامة هذه الدعوى وكذلك فإن الخصومة منعدمة ولا تنتصب خصما والمستدعى ضده الأول ليس خصما في الادعاء وبالتالي فإن الشروط القانونية لقبول ادعاء المستدعية الأولى غير متوافرة، يبقى ادعاء المستدعيان الثاني والثالث والرابع فالمستدعية الثانية المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الناس يمثلها مديرها العام باسم عيد من غير المقبول قانونا قبول ادعائها وذلك لأن تلك المجموعة أو الهيئة ليست من أشخاص القانون العام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها لا تنتصب خصما في هذه الدعوى ولا صلة لها بموضوعها ولم يتبين في ادعائها ما هو الحق الذي مسه القرار المدعى صدوره وقد أجاز البند(و) من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية للأفراد والهيئات العامة في القرارات الإدارية والمقصود بالهيئات العامة أشخاص القانون العام الذين يتأثرون بالقرار الإداري.
وأن الأسباب التي فصلتها في مسالة قبول الطعن من زوجة المدعى اعتقاله بالنسبة لتحقق شرط المصلحة والخصومة هي تنطبق أيضا على المستدعية الثانية التي لا يوجد ما يشير إلى حدوث تأثير قانوني في مركزها وأن القانون لا يجيز لمثل هذه المجموعات القانونية والحقوقية الغير الحكومية أن تلجأ إلى محكمة العدل العليا نيابة عن أي شخص كان ولا حتى مخاصمة جهة الإدارة لإلغاء القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ما دام أنه لا يمس حقوقها ولا يؤثر في مركزها القانوني وأن لا مصلحة ذاتية مباشرة لها بخصوص الادعاء الذي تقدمت به في هذه الدعوى وأجد في توكيل المستدعية الثانية للمحامين مقدمي هذه الدعوى أن الموكل هم أعضاء المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بينما لم يذكر من يمثلها في حين أن لائحة الدعوى مقدمة من المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان يمثلها مديرها العام باسم عيد.
إزاء كل ما تقدم أجد أيضا أن المستدعية الثانية لا تنتصب خصما ولا يحق لها التقدم بمثل هذا الادعاء لعدم توافر شرط المصلحة وعدم تحقيق الشرائط القانونية الواجب توافرها.
أما بالنسبة للمستدعيين الثالث والرابع وهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم الممثلين للشعب الفلسطيني في أروقة المجلس النيابي بالإضافة إلى مهامهم التي رسمها القانون وصلاحياتهم المستمدة من الدستور ودورهم الوطني في الحفاظ على مصالح الأمة إلا أنني ومع الاحترام لا أرى أنهما ينتصبان خصما في دعوى إلغاء القرار الإداري ولا تتوافر الشرائط القانونية التي حددها القانون والمشار إليها أعلاه تفصيلا وهي تحقق شرط المصلحة وأن القرار الإداري أحدث تأثيرا مباشرا في مركزها القانوني أو انه يمس أي حق من حقوقهما الأمور التي لم تتوافر في الادعاء المقدم منهما.
وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن ذات الموقوف المدعى بتوقيفه هو الذي يحق له التقدم لمحكمة العدل العليا لإلغاء أمر توقيفه والإفراج عنه وأن ادعاء الوكيلين من عدم تمكينهما زيارة موكلهما لتوقيعه على الوكالة ومنعهما من ذلك كان عليها التقدم للطعن في القرار الإداري الذي صدر بمنعهما من مقابلة الموقوف المدعى بتوقيفه.
وعليه أرى ومع احترامي لرأي الأكثرية المحترمة أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمهما وبالتالي فإن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى مما يجعلني أٌقرر رد الدعوى.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعية الأولى ووكيلها في 10/6/1998.
القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved