||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640094
عدد الزيارات اليوم : 11553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/6/20

عدل عليا
69/99
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إذا تبين للمحكمة وفاة المستدعي تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعي :- وليد عبد اللطيف محمد الشيخ حسن / طولكرم وكيله المحامي ابراهيم عبد اللطيف الشيخ المستدعى ضدهم :- 1) محمد عبد العزيز أبو شريعه بصفته رئيس ديوان الموظفين العام

الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المستدعي ضدهما بنقله الى وزارة
الحكم المحلي اعتبارا من 1/11/99 بعد أن كان يشغل مديرا للشؤون القانون في ديوان الموظفين

التسبيب
بالمحاكمة الجارية بجلسة 20/6/2000 حضر وكيل المستدعي وصرح بأن المستدعي قد انتقل الى رحمة
الله تعالى
منطوق الحكم
وعليه وبناء على أبداه وكيل المستدعي فإننا نقرر رد الدعوى
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 20/6/2000
وأفهم في
القضاة في الصدور

قاضي قاضي رئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved