||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606489
عدد الزيارات اليوم : 2548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/2/10


دعوى عدل عليا
رقم: 136 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــــي:- شركة أبو عمشه للتجارة وتوزيع المحروقات المساهمة الخاصة وكيلها المحاميان حسام رفيق فتوح و/أو عمر حسام فتوح/نابلس. المستدعى ضدهما:- 1) هيئة البترول الفلسطينية 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بتاريخ 8/6/2008 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول والذي بموجبة تم منح موافقة مبدئية على إنشاء محطة توزيع المحروقات باسم محطة مسجلة للمدعو عبد الكريم يونس إبراهيم عامر رقم ه ع ب 0690/ش ف بتاريخ 9/12/2007
استند المستدعي في لائحة طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لإحكام القانون والقرار منعدم وصادر عن سلطة مقيدة وفيه تعسف باستعمال السلطة ومعيب في الإضرار بالمصلحة العامة (كما ورد في لائحة الطعن).
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 7/7/2008 كرر المستدعي لائحة الطعن وبتاريخ 21/1/2009 تم توريد كتاب إلى المحكمة بناء على طلب المستدعي من مدعي عام الهيئة العامة للبترول المبرز س/1 والذي بناء على هذا الكتاب تقدم المستدعي بلائحة دعوى معدله تضمنت فيما تضمنه الطعن بالقرار الصادر عن هيئة البترول الفلسطينية والذي تم منح موافقة مبدئية مع إنشاء محطة لتوزيع المحروقات باسم المدعو عبد الكريم يونس إبراهيم عامر رقم (ه/ع ب 0690/س ف )تاريخ 9/12/2007 والمجددة بالموافقة المبدئية رقم( 660/س.ف 52/أ ) بتاريخ 20/2/2008.
التسبيب
أننا ومن الرجوع إلى وكالة المحامي حسام رفيق فتوح وبالخصوص الموكل به تجد أنها تضمنت ( تقديم دعوى للعدل العليا ضد هيئة البترول الفلسطينية وسعادة النائب العام بالإضافة لوظيفته للاعتراض على القرار الصادر عن هيئة البترول بمنح موافقة مبدئية على إنشاء محطة بتوزيع المحروقات باسم محطة مسجلة للمدعو عبد الكريم يونس إبراهيم عامر رقم (و ع ب/0690 /س ف )بتاريخ 9/12/2007 .
أننا ومن الرجوع إلى المبرز س/1 تجد قد تضمن فيما تضمنته بأنه تم إلغاء الموافقة المبدئية رقم (و ع ب /690/س ف 12/ب) بتاريخ 9/12/2007 وبالتالي الطعن بخصوص هذا القرار لم يعد ذي موضوع اذ الإدارة كما هو واضح قامت بسحبه وإلغائه هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى نجد أن اللائحة المعدلة قد تضمنت الطعن بالقرارين
القرار الأول وهو الموافقة المبدئية والتي تحمل الرقم( 5 ع ب 690/س ف /12/07 )بتاريخ 9/12/2007.
لما كانت الإدارة وكما هو واضح من المبرز س/1 قامت بسحب هذه القرار وإلغائه وبالتالي الطعن بخصوصه لم يعد ذي موضوع بما يستوجب معه رد الطعن .
أما بخصوص القرار الثاني وهو الموافقة المجددة المبدئية رقم( 660/س.ف 602/ ) بتاريخ 20/2/2008.
ولما كانت وكالة المحامي والتي بموجبها تقدم وكيل المستدعي بهذا الطعن للطعن بالقرار الأول الذي تم سحبه لم يعد ذي موضوع فان تقديمه بلائحة دعوى معدلة متضمنة أسبابا جديدة أمر يخرج عن تخوم صلاحيته اذ حسب الوكالة فان الخصوص الموكل به في وكالته قد انحصر للطعن بالقرار الاول الذي تم سحبه ولم تتضمن وكالته الطعن بالقرار الثاني مما يستوجب معه رد الطعن لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه

منطوق الحكم
لهـذه الأسباب
ولما تم بيناته نقرر رد الطعن شكلاً
وموضوعاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 10/2/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved