||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606425
عدد الزيارات اليوم : 2484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 356 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/2/22

دعوى عدل عليا
رقم: 356 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو
المستدعــــي:- توفيق طاهر عارف ديب /دير شرف وكيلاه المحاميان عبد الله الجلاد و/أو إيمان ديرية. المستدعى ضدهم:- 1) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية . 2) مجلس الوزراء الفلسطيني. 3) وزير التربية والتعليم.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بتاريخ 10/10/2008 بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم إذ يتضمن القرار الأول الصادر عن المستدعى ضده الأول سحب القرارات الرئاسية بالتعيينات والترقيات والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن قرار التنسيب الصادر بتاريخ 14/8/2007.
والقرار الثالث الصادر عن المستدعى ضده الثالث المتضمن اعتماد تسكين المستدعي على وظيفة مدير دائرة التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط الصادر بتاريخ 10/9/2008 والقرار الصادر بإعادة المستدعي إلى عمله السابق مديراً لدائرة التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط الصادرة بتاريخ 22/9/2008 .
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرارات الطعينة مخالفة لقواعد القانون ومشوبه بعيب عدم الاختصاص بالإضافة إلى أن القرارات غير مسببه ومتناقضة وتتعارض مع قواعد العدل والإنصاف .
بالمحاكمة الجارية علنا وبتاريخ 14/9/2009 كرر المستدعي لائحة الطلب وقدم بيناته الخطية المبرز ع/1 وأصدرت المحكمة قرارها التمهيدي المؤقت عملا بأحكام المادة 286و287 و288 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها وإذا رغبوا في معارضة إصدار قرار قطعي تقدم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 1/3/2009 تقدمت رئيسة النيابة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرارات الطعينة جاءت متفقه وحكم القانون وبالتالي ملتمسة رد الدعوى.
التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق وبالوقوف مع القرار الطعين الأول الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المتضمن سحب كافة القرارات الرئاسية المتعلقة بالتعيينات والترقيات مابين 7/3/2007 إلى 15/4/2007 بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14/8/2007.
لما كان المستدعي قد أثارة دفعاً مفاده أن القرارات المطعون فيها قرارات منعدمة وبالتالي لا يتقيد الطعن بها بميعاد مما حدا بالمحكمة استئخار البت في هذا الدفع لحين نظر الدعوى موضوعاً للتحقق مما أبداه وكيل المستدعي .
وبما كان القرار المنعدم كما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء واجتهاد محكمتنا يكون في حالة اغتصاب السلطة أو في حالة الخطأ الجسيم الذي تخرج فيه الإدارة عن نطاق الوظيفية الإدارية بحيث لا يمكن اعتبار عملها تنفيذاً مباشراً أو غير مباشر للوظيفة الإدارية ولكنا نجد ان الحالتين غير متوافرتين في القرار الأول المطعون فيه إذ تجد محكمتنا أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/8/2007 من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي هو صاحب صلاحية واختصاص باصداره.
ولما كان هنالك فارق ما بين القرار المخالف للقانون القابل للإلغاء والقرار المنعدم الذي كما اشرنا إليه آنفاً هو المشوب بعيب بالغ الجسامة تفقده خصائصه كقرار إداري ويجرده من صفته الإدارية وتخرج فيه الإدارة عن نطاق الوظيفة الإدارية.
ولما كان الطعن قد قدم بتاريخ 10/10/2008 ولما كان المستدعي على علم يقيني بالقرار إذ تم نشره بالوقائع الفلسطينية كما هو ثابت من المبرز ن/1 فان الطعن بذلك يكون مقدم بعد الميعاد القانوني مما يستوجب معه رد الدعوى شكلاً.
أما في ما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث الصادر عن المستدعى ضدها الثاني والثالثة.

بالتدقيق بالقرار الصادر عن المستدعى ضدها الثالثة نجده قد تضمن (نود إعلامك بأنه استناداً إلى مرسوم سيادة الرئيس المؤرخ في 14/8/2007 والذي نص على إلغاء ترقيتكم إلى درجة مدير عام فقد تقرر إعادتكم إلى عملكم السابق مديراً لدائرة التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط عليكم مراجعة المدير العام للتخطيط لاستلام مهامكم).
ولما كان الطعن الإداري ينصب على القرار الإداري الذي يحدث أثراً قانونياً بمركز المستدعي ولما كانت دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار ولما كانت المستدعى ضدها وزير التربية والتعليم قد اقتصر دورها على إعلام المستدعي بوضعه الوظيفي بعد إصدار المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/8/2007 الأمر الذي نجد أن مخاصمتها غير وارد ومردودة الدعوى عنها لعدم صحة الخصومة والقرار الصادر عنها ليس قراراً إدارياً بل دورها اقتصر على تبليغ المستدعي لمضمون المرسوم الرئاسي ووضعه الوظيفي.
أما فيما يتعلق بالقرار التنسيب الصادر عن مجلس الوزراء ولما كان الطعن بالقرار الإداري ينصب على القرار الإداري النهائي الذي يحدث أثراً قانونياً نهائياً في مركز المستدعي ولما كان التنسيب ليس بقرار إداري نهائي يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا مما يستوجب معه رد ا لدعوى موضوعاً.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تأسيا لما تم بيانه نقرر رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بحضور وكيل المستدعين ورئيس النيابة العامة وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 22/2/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved