||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638013
عدد الزيارات اليوم : 9472
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/رام الله
الرقم: 43/2003
التاريخ 17/12/2003
عدل عليا
رقم 43/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعية: شركة مسك للدعاية والإعلان المساهمة المحدودة يمثلها وليد ناجي شحادة وهدان وكيلها المحامي/ علي سفاريني/ رام الله المستدعى ضده: مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك

التسبيب
القرار
بناء على طلب وكيل المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139/ 1 و 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها واعتبار الترك مبرئاً من الحق المدعى به وتضمين المستدعية المصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعية في 17/12/2003

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved