بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/رام الله
الرقم: 43/2003
التاريخ 17/12/2003
عدل عليا
رقم 43/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعية: شركة مسك للدعاية والإعلان المساهمة المحدودة يمثلها وليد ناجي شحادة وهدان وكيلها المحامي/ علي سفاريني/ رام الله المستدعى ضده: مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك
التسبيب
القرار
بناء على طلب وكيل المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139/ 1 و 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها واعتبار الترك مبرئاً من الحق المدعى به وتضمين المستدعية المصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعية في 17/12/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس