||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243350
عدد الزيارات اليوم : 5138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004م بشأن إلحاق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات بوزارة ا

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004م بشأن إلحاق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات بوزارة المالية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11/11) لسنة 2004م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/12) لسنة 2004م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب اللجنة الاقتصادية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 7/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تلحق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات كافة بوزارة المالية، وتتبعها إداريا.

المادة (2)
تقدم وزارة المالية دراسة متكاملة حول آلية الإشراف الإداري وطبيعة مهام هذه الدوائر إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:33 مساء  الزوار: 1257    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved