||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164581
عدد الزيارات اليوم : 4043
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الد

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تنشأ لجنة وزارية في مجلس الوزراء تسمى "لجنة الشؤون الإدارية" لدراسة الترشيحات المتعلقة بالتعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية.

المادة (2)
تتشكل اللجنة من وزير التخطيط ووزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي ورئيس ديوان الموظفين العام وأمين عام مجلس الوزراء.

المادة (3)
تقوم اللجنة بدراسة أية ترشيحات للتعيين أو الترقية في الدوائر الحكومية التي تحال إليها من مجلس الوزراء، وتقدم توصياتها حول هذه التعيينات أو الترقيات إليه للمصادقة عليها.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 07:35 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved