||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447085
عدد الزيارات اليوم : 23240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2009/7/6


دعوى عدل عليا
رقم:85/2000
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعيتـــان:- 1) شفيقه نقولا عيسى ددم 2) سلفيا نقولا عيسى ددم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحومين مورثيهما نقولا عيسى الددم ومرثا سليم عيسى غنايم وكيلهما العام سامي بولص غنايم بموجب الوكالة العامة 1568/82 عدل رام الله بتاريخ 29/6/82. وكيله المحامي نبيل مشحور/رام الله المستدعــى ضدهــم:- 1) مجلس التنظيم الأعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الأعلى الدكتور صائب عريقات بالإضافة لوظيفته/البيرة 2) اللجنة المركزية لمحافظة رام الله والبيرة بواسطة رئيس اللجنة زهير عبد الهادي بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) اللجنة المحلية للتنظيم والبناء برام الله بواسطة رئيس اللجنة المهندس أيوب رباح بالإضافة لوظيفته/بلدية رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/9/2000 تقدمت المستدعيتان بواسطة وكيلهما ضد المستدعى ضدهم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 187 الصادر عن المستدعى ضده الأول في جلسته رقم 9/99 بتاريخ 20/11/99 والمتضمن الموافقة على توصية اللجنة المركزية بخصوص الاعتراضات ووضع مشروع التنظيم الهيكلي الاضافي رقم 98/13/1500 الخاص باراضي مدينة رام الله موقع التنفيذ حسب المخططات المعلنه في مقر الحكم المحلي رام الله والبيرة وفي مبنى بلدية رام الله وذلك استناداً لنص المادة 21/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية 79 لسنة 66 وانه يعتبر نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين محليتين ونشر القرار بالوقائع الفلسطينية وهو القرار المنشور في عدد جريدة القدس بتاريخ 5/7/2000.
تستند المستدعيتان في دعواهما إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 28/5/2003 كررت وكيلة المستدعيتين المنابة لائحة الدعوى وقدمت بينتها المبرزات (ع/1ـ ع/6) وختمت بينتها وطلبت من المحكمة إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وطلبت بالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه.
في جلسة 3/7/2003 قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
التسبيب
بتاريخ 18/10/2003 قدمت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها لائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.
وبتاريخ 18/10/2003 قدمت النيابة العامة ممثلة عن المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 6/7/2009 صرح وكيل المستدعيتين أنه لم تعد له هناك مصلحة للمستدعيتين في متابعة الدعوى وطلب ترك الدعوى، حيث طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.
كما صرح وكيل المستدعى ضدها الثالثة انه لا يمانع من ترك الدعوى.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــــاب
وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعيتين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
دقق: / الرئيس
كاتب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved