||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446026
عدد الزيارات اليوم : 22181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/5


دعوى عدل عليا
رقم: 181/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين إبراهيم عمرو ورائد عبد الحميد
المســـتأنفــة: شركة سماس للملكية الفكرية وكيله شركة رد بول جي ام بي اتش وكيلها المحامي ناصر حجاوي/ نابلس المسـتأنف عليهـا: شركة كوت بيفر اجز انك (ا.جورجيا كوربوريشن) وكيلها المحامي مهند عساف
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/5/2011 بكتاب موجه إلى محكمة العدل العليا الذي جاء فيه:

الموضوع: طلب ترقين العلامة التجارية (RED RAIN) المسجلة تحت
الرقم (16616)

تقدم مكتب إتقان للمحاماة وكيل شركة كوت بيفير اجز، انك (ا. جورجيا كوربوريشن) بتاريخ 18/8/2009 بطلب إيداع للعلامة التجارية (RED RAIN) في
الصنف رقم 32 من أجل المشروبات غير الكحولية، مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، شراب مركز يستخلص في تحضيره من ذلك ولقد أخذ الرقم (16616).
وبتاريخ 26/5/2010 تم نشر العلامة التجارية في العدد الخاص من الوقائع الفلسطينية رقم (45) وبعد انقضاء فترة الإعتراض المحددة في القانون تم إصدار شهادة تسجيل بتاريخ 31/1/2010.
وبتاريخ 5/5/2011 تقدم المحامي ناصر حجاوي/ شركة سماس للملكية الفكرية بصفته وكيلاً عن شركة رد بول جي ام بي اتش بطلب لترقين العلامة التجارية المذكورة أعلاه.
واستناداً لأحكام المادة (22) فقرة (2) والتي تجييز للمسجل أن يحيل طلبات في مثل هذه الحالات في أي مرحلة من مراحل الإجراءات إلى محكمة العدل العليا وإيماناً منا بعدالة محكمتكم الموقرة، فإننا نحيل هذا الطلب لمحكمتكم.

في جلسة 5/12/2011 صرح الوكيلان أنهما قد توصلا إلى إتفاقية مصالحة فيما بينهما حيث تم ضمها إلى ملف الدعوى وموقعة من الطرفين وطلبا من المحكمة التصديق عليها وهي على النحو التالي:

تتنازل الجهة المستأنف عليها المستأنفة عن العلامة التجارية (Red Rain) المسجلة باسم الجهة المستأنف عليها تحت (16616) ولا يوجد مانع لديها من إلغاء تسجيل العلامة المذكورة لدى سعادة مسجل العلامات التجارية في وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني وبهذا فإن الجهة المستأنفة تترك الإستئناف/ طلب الترقين المقدم ضد الجهة المستأنف عليها.
من المفهوم للجهة المستأنفة أنه وبمجرد التوقيع على هذه المصالحة فإنه لا يوجد لها أية إدعاءات ضد الجهة المستأنفة عليها وتبرئ ذمة الجهة المستأنف عليها إبراءً عاماً شاملاً من أي إلتزامات/ دعاوي/ تعويضات/ أو مطالبات مهما كان نوعها و/ أو منشأها.
يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
يلتمس الفريقان من المحكمة الموقرة التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسطير كتاب لمسجل العلامات التجارية لتنفيذ أحكام هذه المصالحة على النحو الوارد أعلاه.
يسقط كلا الفريقين حقهما بالإدعاء بيمين كذب الإقرار و/ أو الدفع بعدم القبول الوفاء و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي حول ما جاء في هذه المصالحة و/ أو أي من الأمور المترتبة و/ أو الناشئة عنها.
طلب الفريقان من المحكمة الموقرة التصديق على هذه المصالحة ومنحها قوة السند التنفيذي عملاً بأحكام المادة (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واعتبارها بمثابة حكم نهائي قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن بأي طريق عملاً بأحكام المادة (191/3) من ذات القانون وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص للجهات المختصة عملاً بأحكام هذه المصالحة.
منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
وبناءً على طلب الطرفين فإن المحكمة تقرر التصديق على هذه المصالحة واعتبارها سنداً تنفيذياً صادراً عن المحكمة قابلاً للتنفيذ عملاً بأحكام المادة 118 من الأصول المدنية والتجارية لسنة 2001.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved