||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399479
عدد الزيارات اليوم : 2594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/8

عدل عليا
60/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعية: شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام محمد محمود مسروجي / البيرة. وكيلاها المحاميان أحمد الصياد وبثينة دقماق / رام الله. المستدعى ضدهم: 1) وزير الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2) مدير دائرة الرقابة الدوائية والتسجيل في الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الدكتور سليمان أبو راشد بالإضافة لوظيفته / رام الله. 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من الشركة المستدعية لإبطال وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 3/10/99 عن المستدعى
ضده الأول والمقرر بموجبه وبصورة قاطعة إتلاف المستحضرات الدوائية التابعة للمستدعية والموردة لمستودعات الأدوية المركزية بوزارة الصحة وهي بكمية (32136) قارورة من مستحضر (اريثرونهارم) و (15745) قارورة من المستحضر (جفلكس) المبين وصفهما في لائحة الدعوى على أن يتم الإتلاف بمعرفة وزارة الصحة وحضور مندوب عن المستدعية مع دفع التعويض للوزارة عن المستحضرات التي سيتم إتلافها كما ونوعا.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار محل الطعن باطل ومخالف للأصول والقانون وهوغير مبرر ولا يتفق مع الواقع.
2) القرار المذكور مشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله منعدما لا يرتب أية اثار قانونية.
3) القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة و/ أو عيب إساءة السلطة والانحراف بها و/ أو مخالفة القوانين والأنظمة والخطأ في تطبيقها.
4) القرار محل الطعن فيه تفريط بحقوق المستدعية خاصة أنه لا توجد أسباب توجب إصداره ولم يتخذ بباعث المحافظة على المصلحة العامة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهد نعمان محمد
موسى شبانة مدير تأكيد الجودة في الشركة المستدعية وأبرز من خلال شهادته المستندات ع/1- ع/10
بالإضافة للكفالة المبرز ع/11 وطلب بالاستناد لذلك إصدار الأمر للجهة المستدعى ضدهما بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه لحين البت في الدعوى وتسطير كتاب لها ولمن يأتمر بأمرها من أجل تنفيذ ذلك كما طلب إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار محل الطعن.

التسبيب
ونحن بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة
منطوق الحكم
نقرر إصدار الأمر للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في هذه الدعوى كما نقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المذكور وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية وأفهم في 8/11/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:00 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved