||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321046
عدد الزيارات اليوم : 12744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 98 فصل بتاريخ 2001/5/13

عدل عليا
62/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إذا لم تحضر الجهة المستدعية جلسة المحاكمة والمتفهمة موعدها تقرر المحكمة رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعية: شركة المؤسسة الإسلامية الفلسطينية للتنمية. بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مديرها المسؤول وليد محمد صالح قبها (الخطيب)/ طولكرم. وكيلاها المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع. المستدعى ضدهما: 1- وكيل وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. 2- مدير صحة محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول تحت رقم 191/1011 تاريخ 30/7/98 القاضي "بوجوب إصدار شهادة من وزارة الصحة لكافة المنتجات الغذائية اليومية سواء كانت للسوق المحلي أو التصدير وذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة والتبليغ عن كافة المنتجات وإعطائها رقم تشغيله وتاريخ الإنتاج والإنتهاء".

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولا يستند إلى سبب قانوني سليم.
2) القرار المذكور مشوب بالتعسف في استعمال السلطة ومخالف لأبسط مبادئ الحق والعدالة.
3) القرار المطعون فيه منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/9/98 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1- ع/9 بالإضافة لشهادة المفوض بالتوقيع عن الشركة المستدعية مديرها المسؤول وليد محمد
صالح قبها (الخطيب) وطلب بالاستناد لتلك البينة إصدار الأمر المستعجل والمؤقت من أجل وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وبذات التاريخ تقرر رد طلب توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار قرار بتكليف الجهة المستدعى
ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المشار إليه وفي حالة المخالفة التقدم بلائحة جوابية حسب الأصول وضمن المدة المعطاة لها وهي ثمانية أيام من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

التسبيب
وبعد السير في إجراءات المحاكمة وفي الجلسة المنعقدة أمامنا بتاريخ 13/5/2001 لم يحضر وكيل
المستدعية الأستاذ سهيل أبو صاع المتفهم موعد الجلسة حسب الأصول وحضر مساعد النائب العام ممثلا عن الجهة المستدعى ضدها.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن وكيل المستدعية المتفهم موعد الجلسة لم يحضر رغم المناداة عليه فأننا نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر في 5/9/98 وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور مساعد النائب العام وغياب وكيل المستدعية وأفهم في 13/5/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:02 مساء  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved