||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641234
عدد الزيارات اليوم : 481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 46/98 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعية: شركة السمرى للدواجن ويمثلها رمضان أحمد السمرى – من غزة التفاح شارع شعف المبيض. - وكيله المحامي محمد الدريوى. المستدعى ضدهما: 1- مدير عام وزارة الزراعة – غزة. 2- رئيس قسم الخدمات الوقائية بوزارة الصحة-غزة بالإضافة لوظيفتهما. يمثلهما الأستاذ / النائب العام.


الموضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من إلغاء قراراتهما بمنع استيراد المستدعية للدجاج الروكى من إسرائيل للأسواق المحلية.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرارات المطعون فيها وأمر المستدعى ضدهما بالسماح للمستدعية باستيراد الدجاج الروكى من إسرائيل للأسواق المحلية.

تاريخ تقديمه: 31/3/1998م جلسة يوم: الأحد 20/9/98 الحضور: حضر المستدعي بالذات. وحضر الأستاذ / فهمى النجار وكيل االنيابة عن المستدعى ضدهما
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص فيما أوردته المستدعية في طلبها بقولها أنها شركة تعمل في استيراد دجاج الروكى من إسرائيل إلى قطاع غزة منذ عشرون عاماً، وأنه بتاريخ 22/5/1995 قرر المستدعى ضده الأول (مدير عام وزارة الزراعة) منع استيراد دجاج الروكى من إسرائيل وقد أيده في ذلك المستدعى ضده الثاني بادعاء أن دجاج الروكى يحرق في إسرائيل وغير صالح لأكل الآدميين ولأنه يعمل على نقل أمراض السالمونيلا والمايكوبلازما لمزارع الدجاج الفلسطينية وأضافت أن هذا الادعاء غير صحيح لأن دجاج الروكى يذبح ويباع في أسواق إسرائيل، واستطردت قائلة أنها تقدمت بعدة طلبات للمستدعى ضدهما لإلغاء المنع دون جدوى، مما دعاها إلى التقدم بطلبها الماثل لدى محكمة العدل العليا لإصدار قرارها التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من إلغاء قرارهما بمنع استيراد دجاج الروكى من إسرائيل إلى قطاع غزة، ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء ذلك القرار والسماح لها باستيراد دجاج الروكى إلى قطاع غزة.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في الطلب بجلسة يوم 5/4/1998 قضت فيه بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من إلغاء قرارهما بمنع المستدعية من استيراد دجاج الروكى من إسرائيل على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
وحيث أن النائب العام (ممثل المستدعى ضدهما) رد على ما ورد في طلب المستدعية بلائحة جوابية أودعها قلم الكتاب بتاريخ 30/5/1998 قال فيها أن أسباب منع استيراد دجاج الروكى من إسرائيل يرجع لسببين الأول أسباب صحية، والثاني أسباب اقتصادية، وذلك لأنه تبين للمستدعى ضدهما أن دجاج الروكى قد يكون مصدراً لنقل أمراض السالمونيا والمايكوبلازما إلى المزارع الفلسطينية طبقاً لتوصيات الخدمات البيطرية، يضاف إلى ذلك الأضرار التي قد يسببها هذا النوع من الدجاج خلال فترة تربيته، كما وأن القيمة الغذائية لهذا النوع من الدجاج قليلة، وأن هذا النوع من الدجاج لا يؤكل في إسرائيل وأنه يتم جلبه من إسرائيل بلا ثمن، وأصحاب المزارع الاسرائيلية يدفعون أجرة إتلاف هذا النوع من الدجاج.
وانتهى النائب العام في لائحته الجوابية إلى طلب رفض طلب المستدعية وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 14/6/98 كرر وكيل المستدعية ما جاء في الطلب وطلب تأجيل نظر الطلب لجلسة قادمة لتقديم بيناته، وعليه تم تأجيل نظر الطلب لجلسة يوم 15/9/1998 طلب وكيل المستدعي شهادة الدكتور إبراهيم الأخرس/ مدير الخدمات الطبية الذي حضر وقال أنه بسبب اكتشاف أن بعض دجاج الروكى مصاب بمرض السالمونيا وبترسبات في الأنسجة في لحم الدجاج تؤدي للإضرار بالمستهلك، تم الكتابة إلى وزارة الصحة لمنع استيراد هذا النوع من الدجاج كما وصدر قرار من فخامة الرئيس بمنع استيراد هذا النوع من الدجاج، واضاف أن بعض دجاج الروكى قد لا يكون مصاباً بمرض السالمونيا أو بغيره وأن دائرة الصحة قد اتخذت هذا الإجراء بمنع استيراد دجاج الروكى على سبيل الإحتياط وبهدف الوقاية من إصابة المستهلك بالأمراض وحفاظاً على مزارع الدجاج الفلسطينية.
وحيث أنه لدى اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى تبين لها من كتاب مدير الزراعة الموجه إلى المستدعية شركة السمرى بتاريخ 3/3/1998 أن أسباب منع استيراد دجاج الروكى من إسرائيل هو أنه قد تبين للإدارة العامة للطب البيطري بعد فحص الدجاج أنه قد يكون عاملاً لنقل أمراض السالمونيا والمايكوبلازما لمزارع الدجاج الفلسطينية كما وأنه قد يصيب المستهلك بأضرار بسبب تسرب بقايا الأدوية في أنسجة الدجاج بسبب تناولها العلاجات والتحقينات المكثفة خلال فترة التربية والإنتاج ولأن قيمته الغذائية قليلة بالنسبة لغيره من الدجاج، وأن وزارة الزراعة نتيجة لتوصية إدارة البيطرة قررت منع استيراد الدجاج الروكى. وقد تقدمت المستدعية على إثر ذلك بالتماس إلى مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة العليا للأغذية بتاريخ 18/3/98 وقررت اللجنة رفض هذا الالتماس.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن قرار المستدعى ضدهما بمنع المستدعي من استيراد دجاج الروكى هو قرار سليم وصحيح وفي محله ولا ينطوي على أي تعسف أو تجاوز للصلاحيات المخولة للمستدعى ضدهما، ذلك أن من حقهما بل من واجبهما اتخاذ مثل هذا القرار في ضوء الأسباب السابق بيانها، ما دام ذلك من قبيل الاحتياط ومن أجل حماية المواطنين والمستهلكين مما قد يترتب عليه استيراد ذلك النوع من الدجاج أو أكله من قبل المستهلكين من أضرار. مما يقتضي معه رفض طلب الشركة المستدعية.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المستدعية.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة برفض الطلب، وإلزام المستدعية بما أدته من رسوم ومصاريف،


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 20/9/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:03 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved