||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372283
عدد الزيارات اليوم : 35
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 750 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/3

دعوى عدل عليا
رقم: 750 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــية:- الشركة الدولية للزيوت المعدنية /طوباس. وكيلها المحامية هبة الحسيني/رام الله. المستدعى ضدهم:- 1) وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته/رام الله. 2) مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته/رام الله. 3) مدير الدائرة القانونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته/رام الله.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/11/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بفك الحجز عن البضائع العائدة لشركة الصابر لتسويق المشتقات البترولية.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 3/3/2010 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية المتبلغ موعد هذه الجلسة.
التسبيب
المـحـكـمـة
لعدم حضور وكيل الجهة المستدعية المتبلغ موعد هذه الجلسة ولعدم تقديمه معذرة مشروعة تبرر الغياب ولما كانت دعاوي محكمة العدل العليا تتسم بالجدية فان عدم حضور وكيل المستدعي موعد الجلسة تتنافى وطبيعة هذه الدعاوي مما يستوجب معه رد الدعوى
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
ولعدم حضور وكيل المستدعي تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 3/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved