|| |
|
||||
حكم رقم 136 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/13
بسم الله الرحمن الرحيم المستدعون : 1- إبراهيم محمد النوري 2- يوسف على شومر 3- امسلم محمد أبو مسعود 4- وليد محمد الحلو 5- علي محمد مقداد 6- عاطف عاشور 7- مصطفى محمد صقر 8- خالد محمد صقر 9- موسى محمد أبو مرعي 10- عبد الرحمن محمد وادي 11- عبد القادر الشريف 12- خالد محمد الشريف 13- خليل محمد الشريف وكيلهم المحامي / إبراهيم خليل الحداد. المستدعى ضدهم : 1- السيد / الأستاذ / النائب العام – ديوان النائب العام بغزة. 2- معالي السيد / وزير التموين بالإضافة لوظيفته – وزارة التموين.
القرار وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب التمهيدي كرر وكيل المستدعين ما ورد في اللائحة المقدمة منه وأضاف ان موكليه لم يقدم ضدهم أي اتهام مما يؤكد أنهم لم يخالفوا القانون وحيث ان محكمة العدل العليا بقاض منفرد قررت قبول الطلب وأمرت بوقف إجراءات التصرف في البضائع موضوع الطلب على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما التحريري خلال ثمانية أيام. وحيث ان النيابة العامة تقدمت بلائحة جوابية خلال المدة القانونية الممنوحة لها شرحت فيها ان المشرع طبقا للأمر 196/1951 حظر التصرف في هذه المواد والسلع سواء بالبيع من قبل المستفيد او بالشراء من قبل الحائز وصار التحقيق وسجلت بها محاضر وانه لا يجوز مصادرتها الا انه لا يجوز بيعها وانه يتعذر معرفة المستفيد منها وبالتالي يتعذر إعادتها للحائزين لها فقد قررت النيابة رغبة منها في إعطاء الفرصة للمشترين بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا عدم تعقيب الشكوى وذلك بتسليمها لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء الذين تثبت حاجتهم اليها. وحيث انه في جلسة الأربعاء 12/2/97م المحدده لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في الطلب وأضاف أن الرقابة العامة بتاريخ 13/8/96م أرسلت خطابا للنائب العام بضرورة إعادة البضائع لعدم قانونية مصادرتها وللمحافظة على الأهل والاقتصاد ولان القانون لا يمنع تداول هذه البضاعة وكذلك كان رأي وزير التموين وان النيابة لم تعترض على ذلك وان وكالة الصحافة الفرنسية نشرت خبرا كاذبا بأن هذه البضائع تباع في أسواق تل أبيب لتظهر ان الشعب الفلسطيني لا يستحق الإعانة وعند الاستفسار عدلت الوكالة الخبر وقالت ان مسئولية الشعب الفلسطيني تبدأ عند وضع هذه المعونات في مخازن الوكالة وان الوكالة توزع المعونات بصورة عشوائية فإنها توزع كرتونه من السردين للأسره بدل الحليب فهل مبادلة الحليب بالسردين لغذاء الأطفال المحتاجين يعتبر مخالفة وان المبادلة لا تخضع لنص الأمر 196/1951 كما انه لم يثبت ان المستفيد باع السلع وان السلطة الوطنية اشترت بضائع من موكليه طبقا لما تبين في المبرز م/3/م/4م/م5 وفي نهاية مرافعته طالب بتسليم البضاعة لأصحابها. وحيث ان وكيل النيابة كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف ان السلع الممنوحة من وكالة الغوث للمستفيدين لا يجوز التصرف بها بالبيع والشراء وان تلك التصرفات لا يمكن ان تكون تبديل حقيقي وانما هو بيع و شراء مما يشكل مخالفة قانونية بالأمر 196/1951 وان النيابة لم تقدمهم للمحاكمة واكتفت بأخذ التعهدات عليهم ولأنه لا يجوز إعادة البضاعة لمن ضبطت بحوزتهم وأنهم لم يعرفوا المستفيدين فان النيابة العامة ترتأى ان الشئون الاجتماعية اقدر على توزيعها لذلك يلتمس رد دعوى المستدعين. التسبيب وحيث أن الثابت ان بعض الاجهزه ضبطوا المواد التموينية محل الطلب لدى المستدعين وحجزوها لديهم وعندما أحيل الموضوع الى النيابة أجرت التحقيق معهم وأخلت سبيلهم وقررت عدم تعقيب الشكوى قبلهم والاكتفاء بالتصرف بهذه السلع بتسليمها لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء. ان مقتضى الامر 196 لا يجيز للأشخاص الذين تصرف لهم ملابس او أغطية او خيام اوشى من الأشياء والتي تصرف على سبيل المساعدة او الإغاثة من المشرف العام او من قبل الإدارة او هيئة الإغاثة للاجئين او غيرها من الهيئات التي تقدم مثل هذه الأشياء أن يتصرفوا فيها بالبيع. وان كل من يتصرف بالبيع في شيء من الأشياء المشار إليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا ويعاقب المشترى كذلك. وحيث ان المشرع قد فرق بين من ينقل البضاعة خارج الحدود وبين من يتصرف فيها في الداخل وقد راعى بذلك حالة المواطنين فاكتفى بحبس البائع او المشترى مدة لا تتجاوز شهرا ولم ينص على مصادرة المواد من حائزها. وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى شهادة كل من علي محمد مقداد ومصطفى عبد القدر صقر فشهدا ان حيازة هذه الأشياء هي مهنتهما منذ عهد الإدارة المصرية ولم يخالفهما احد وسبق لدائرة اللوازم العامة ان اشترت منهما بضائع مماثلة وأعطتهما الفاتورة م/2 وابرزا التصاريح المشفوعة م/3 م/4 م/5. وحيث انه يبين مما تقدم ان النيابة العامة إذ قررت عدم تعقيب الشكوى ضد المستدعين فانه يتفق مع الصلاحيات المخولة لها اما من حيث قراراها بتسليم المواد المضبوطة لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء فانه يتنافى مع الأمر 196 المذكور الصادر بهذا الشأن وحيث انه لما كانت النيابة قررت عدم تعقيب الشكوى وعدم جدوى التحقيق مع المستدعين لتقديمهم للمحاكمة فان قرارها محل الطعن لا يستند على نصوص وارده في القانون. لما كان ذلك فان طلب المستدعين بات قائما على سند صحيح من القانون ويتعين معه إجابة طلبهم. وحيث ان النائب العام لا يلزم بالرسوم والمصاريف. لهذه الأسباب منطوق الحكم حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن النائب العام والمؤرخ في 21/11/1996 والذي يأمر بتسليم المضبوطات محل الطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وتأمر المحكمة بإعادة المضبوطات محل الطلب لمن ضبطت معهم. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:09 مساء الزوار: 1019 التعليقات: 0
|