||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424672
عدد الزيارات اليوم : 827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 136/96 عدل عليا
المبادئ القانونية
المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 جعلت لمحكمة العدل العليا الإختصاص بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الإنحراف في إستعمال السلطة وذلك على الوجه المبين في القانون.
حيث أن مقتضى الأمر 196لسنة 1951 أن لا يجيز للأشخاص اللذين تصرف لهم ملابس أو أغطية أو خيام أو شيء من الأشياء التي تصرف على سبيل المساعدة أو الإغاثة من المشرف العام أو من قبل الإدارة للاجئين أو غيرها من الهيئات التي تقدم مثل هذه الأشياء أن يتصرفوا فيها بالبيع، وأن كل من يتصرف بالبيع في شيء من الأشياء المشار إليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً ويعاقب المشتري كذلك، وحيث أن المشرع قد فرق بين من ينقل البضاعة خارج الحدود وبين من يتصرف فيها بالداخل وقد راعى بذلك حالة المواطنين فأكتفى بحبس البائع أو المشتري مدة لا تتجاوز شهراً ولم ينص على مصادرة المواد من حائزها، فإن قرار النيابة العامة بعدم ملاحقة تعقيب الشكوى ضد المستدعين يتفق وأحكام القانون، أما قرارها بتسليم المواد المضبوظة لوزارة الشؤون الإجتماعية لتوزيعها على الفقراء يتنافى مع الأمر المذكور مما تقرر معه المحكمة بإلغاء قرار النائب العام بتسليم المضبوطات لوزارة الشؤون الإجتماعية وإعادة المضبوطات محل الطلب لمن ضبطت معهم.
الديباجة
أمام السادة القضاه : الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / يونس الاغا وسعاده الدجاني . وسكرتارية : نور فارس

المستدعون : 1- إبراهيم محمد النوري 2- يوسف على شومر 3- امسلم محمد أبو مسعود 4- وليد محمد الحلو 5- علي محمد مقداد 6- عاطف عاشور 7- مصطفى محمد صقر 8- خالد محمد صقر 9- موسى محمد أبو مرعي 10- عبد الرحمن محمد وادي 11- عبد القادر الشريف 12- خالد محمد الشريف 13- خليل محمد الشريف وكيلهم المحامي / إبراهيم خليل الحداد. المستدعى ضدهم : 1- السيد / الأستاذ / النائب العام – ديوان النائب العام بغزة. 2- معالي السيد / وزير التموين بالإضافة لوظيفته – وزارة التموين.


موضوع الطلب : 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما من بيان الأسباب المانعة من إعادة البضاعة المضبوطة الى أصحابها المستدعون.
2- إصدار القرار القطعي بإعادة البضاعة الكاملة الى المستدعون أو تعويضهم عما فقد منها وتعويضهم عما أصاب بعضها من تلف.
3- إصدار القرار بحضور فريق واحد يقضى بوقف إجراءات التصرف في البضاعة لحين البت في الطلب.
4- تضمين المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
تاريخ تقديمه : 22/12/1996م جلسة يوم : الأحد 13/4/1997م الحضور : حضر الأستاذ / إبراهيم الحداد وكيل المستدعون. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعين أودعوا بتاريخ 22/12/96م قلم كتاب محكمة العدل العليا الطلب رقم 136/96 اختصموا فيه المستدعى ضدهما الأستاذ / النائب العام ومعالي السيد / وزير التموين بصفته الوظيفية طلبوا فيه إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما بيان الأسباب المانعة من إعادة البضاعة المضبوطة اليهم وإصدار القرار القطعي بإعادة البضاعة الكاملة الى المستدعين او تعويضهم عما فقد منها وتعويضهم عما أصاب بعضها من تلف وإصدار القرار بوقف إجراءات التصرف في البضاعة لحين البت في الطلب وقالوا شرحا لموضوع طلبهم انهم تجار يمارسون تجارة المواد التموينية وفي شهر 9/95 داهم بيوتهم ومحلاتهم قوات مختلفة من أجهزة الدولة منها الأمن الوقائي والبحث الجنائي وقاموا بضبط كافة المواد الموجودة بداخلها وانهم اتصلوا بجميع الجهات وأحيل الموضوع الى الرقابة العامة وسيادة النائب العام ومعالي وزير التموين وذلك للمتابعة وإبداء الرأي والأستاذ النائب العام لم يجز المصادرة واقر بعدم قانونيتها وكذلك الأستاذ جرار القدوه مراقب عام الدولة الا ان سيادة النائب العام رغم انه أبدى رأيه بعدم قانونية المصادرة الا أنه أضاف يجب توزيعها على الفقراء الأمر الذي يجعل أي قرار يتخذ بهذه الصورة غير مطابق للعدل والقانون. وفي النهاية التمسوا اجابة طلباتهم الواردة في اللائحة.

وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب التمهيدي كرر وكيل المستدعين ما ورد في اللائحة المقدمة منه وأضاف ان موكليه لم يقدم ضدهم أي اتهام مما يؤكد أنهم لم يخالفوا القانون وحيث ان محكمة العدل العليا بقاض منفرد قررت قبول الطلب وأمرت بوقف إجراءات التصرف في البضائع موضوع الطلب على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما التحريري خلال ثمانية أيام.

وحيث ان النيابة العامة تقدمت بلائحة جوابية خلال المدة القانونية الممنوحة لها شرحت فيها ان المشرع طبقا للأمر 196/1951 حظر التصرف في هذه المواد والسلع سواء بالبيع من قبل المستفيد او بالشراء من قبل الحائز وصار التحقيق وسجلت بها محاضر وانه لا يجوز مصادرتها الا انه لا يجوز بيعها وانه يتعذر معرفة المستفيد منها وبالتالي يتعذر إعادتها للحائزين لها فقد قررت النيابة رغبة منها في إعطاء الفرصة للمشترين بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا عدم تعقيب الشكوى وذلك بتسليمها لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء الذين تثبت حاجتهم اليها.

وحيث انه في جلسة الأربعاء 12/2/97م المحدده لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في الطلب وأضاف أن الرقابة العامة بتاريخ 13/8/96م أرسلت خطابا للنائب العام بضرورة إعادة البضائع لعدم قانونية مصادرتها وللمحافظة على الأهل والاقتصاد ولان القانون لا يمنع تداول هذه البضاعة وكذلك كان رأي وزير التموين وان النيابة لم تعترض على ذلك وان وكالة الصحافة الفرنسية نشرت خبرا كاذبا بأن هذه البضائع تباع في أسواق تل أبيب لتظهر ان الشعب الفلسطيني لا يستحق الإعانة وعند الاستفسار عدلت الوكالة الخبر وقالت ان مسئولية الشعب الفلسطيني تبدأ عند وضع هذه المعونات في مخازن الوكالة وان الوكالة توزع المعونات بصورة عشوائية فإنها توزع كرتونه من السردين للأسره بدل الحليب فهل مبادلة الحليب بالسردين لغذاء الأطفال المحتاجين يعتبر مخالفة وان المبادلة لا تخضع لنص الأمر 196/1951 كما انه لم يثبت ان المستفيد باع السلع وان السلطة الوطنية اشترت بضائع من موكليه طبقا لما تبين في المبرز م/3/م/4م/م5 وفي نهاية مرافعته طالب بتسليم البضاعة لأصحابها.

وحيث ان وكيل النيابة كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف ان السلع الممنوحة من وكالة الغوث للمستفيدين لا يجوز التصرف بها بالبيع والشراء وان تلك التصرفات لا يمكن ان تكون تبديل حقيقي وانما هو بيع و شراء مما يشكل مخالفة قانونية بالأمر 196/1951 وان النيابة لم تقدمهم للمحاكمة واكتفت بأخذ التعهدات عليهم ولأنه لا يجوز إعادة البضاعة لمن ضبطت بحوزتهم وأنهم لم يعرفوا المستفيدين فان النيابة العامة ترتأى ان الشئون الاجتماعية اقدر على توزيعها لذلك يلتمس رد دعوى المستدعين.

التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الأوراق ترى انه طبقا للمادة 58 من النظام الدستوري بقطاع غزة الصادر سنة 1962 تختص المحكمة العليا بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القوانين أو اللوائح او الخطأ في تطبيقها او تأويليها او الانحراف في استعمال السلطة.

وحيث أن الثابت ان بعض الاجهزه ضبطوا المواد التموينية محل الطلب لدى المستدعين وحجزوها لديهم وعندما أحيل الموضوع الى النيابة أجرت التحقيق معهم وأخلت سبيلهم وقررت عدم تعقيب الشكوى قبلهم والاكتفاء بالتصرف بهذه السلع بتسليمها لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء.

ان مقتضى الامر 196 لا يجيز للأشخاص الذين تصرف لهم ملابس او أغطية او خيام اوشى من الأشياء والتي تصرف على سبيل المساعدة او الإغاثة من المشرف العام او من قبل الإدارة او هيئة الإغاثة للاجئين او غيرها من الهيئات التي تقدم مثل هذه الأشياء أن يتصرفوا فيها بالبيع. وان كل من يتصرف بالبيع في شيء من الأشياء المشار إليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا ويعاقب المشترى كذلك.

وحيث ان المشرع قد فرق بين من ينقل البضاعة خارج الحدود وبين من يتصرف فيها في الداخل وقد راعى بذلك حالة المواطنين فاكتفى بحبس البائع او المشترى مدة لا تتجاوز شهرا ولم ينص على مصادرة المواد من حائزها.

وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى شهادة كل من علي محمد مقداد ومصطفى عبد القدر صقر فشهدا ان حيازة هذه الأشياء هي مهنتهما منذ عهد الإدارة المصرية ولم يخالفهما احد وسبق لدائرة اللوازم العامة ان اشترت منهما بضائع مماثلة وأعطتهما الفاتورة م/2 وابرزا التصاريح المشفوعة م/3 م/4 م/5.

وحيث انه يبين مما تقدم ان النيابة العامة إذ قررت عدم تعقيب الشكوى ضد المستدعين فانه يتفق مع الصلاحيات المخولة لها اما من حيث قراراها بتسليم المواد المضبوطة لوزارة الشئون الاجتماعية لتوزيعها على الفقراء فانه يتنافى مع الأمر 196 المذكور الصادر بهذا الشأن وحيث انه لما كانت النيابة قررت عدم تعقيب الشكوى وعدم جدوى التحقيق مع المستدعين لتقديمهم للمحاكمة فان قرارها محل الطعن لا يستند على نصوص وارده في القانون.

لما كان ذلك فان طلب المستدعين بات قائما على سند صحيح من القانون ويتعين معه إجابة طلبهم.

وحيث ان النائب العام لا يلزم بالرسوم والمصاريف.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن النائب العام والمؤرخ في 21/11/1996 والذي يأمر بتسليم المضبوطات محل الطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وتأمر المحكمة بإعادة المضبوطات محل الطلب لمن ضبطت معهم.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 13/4/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
سعاده الدجاني : عضو
يونس الاغا : عضو
جميل العشى : رئيس المحكمة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved