||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495713
عدد الزيارات اليوم : 19275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/13

دعوى عدل عليا
رقم: 9/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و هاني الناطور

المستدعـــــي :- نايف علي أحمد حروب / خاراس وكلاؤه المحامون عبد الكريم فراح وحمزة عوض وذياب البو/ الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس النيابة العسكرية في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته / الخليل

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/1/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 9/1/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 19/1/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة13/3/2011صرح وكيل المستدعي بأنه تم الإفراج عن المستدعي ويلتمس رد الدعوى .

منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي وحيث ان الدعوى أصبحت غير ذي موضوع فأننا نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ13/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـــس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved