||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190542
عدد الزيارات اليوم : 14695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/29

دعوى عدل عليا
رقم: 33/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- علاء خالد محمد توفيق داوود / نابلس وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وعبير شرعب المستدعى ضدهم:- 1) محافظ محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته 2) مدير عام جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بالإضافة لوظيفته 3) مدير جهاز المخابرات العامة في نابلس بالإضافة لوظيفته 4) النائب العام العسكري بالإضافة لوظيفته 5) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته 6) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/1/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة16/1/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 3/2/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة6/2/2011كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(ن/1) ثم ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون ..
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11 و 12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/او إجراءات توقيف المستدعي علاء خالد محمد توفيق داوود من نابلس و الإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:15 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved