||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159430
عدد الزيارات اليوم : 7245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/6

دعوى عدل عليا
رقم: 77/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :-سمير محمد حسين طه / سلفيت وكيله المحامي محمد الهريني المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته 2) مدير جهاز المخابرات العامة في سلفيت بالإضافة لوظيفته /سلفيت

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/2/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 6/2/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 24/2/2011 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 6/3/2011 طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة حسب الأصول.
منطوق الحكم
لهـــذه الاســـــباب
ولتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة حسب الأصول ولعدم حضوره وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة فأننا نقرر رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:17 مساء  الزوار: 1108    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved