||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266114
عدد الزيارات اليوم : 13728
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 991 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/6

دعوى عدل عليا
رقم: 991/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- حسام قاسم حسن صالح / رام الله – عارورة وكيله المحامي عبد الله مصلح / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مدير جهاز الأمن الوقائي بصفته الوظيفية / رام الله 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية / رام الله 3) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله 4) النائب العام العسكري بصفته الوظيفية / رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/12/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 26/12/2010كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت وفق أحكام القانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة الى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه .
بتاريخ 3/1/ 2011 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى.
في جلسة 16/1/2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرزات (ن/1) و(ن/2) و(ن/3) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الاستدعاء مرافعة له .
في جلسة 6/3/2011 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وبذات الجلسة طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.
منطوق الحكم
لهــّذه الاســباب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ6/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 06:19 مساء  الزوار: 1160    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved